218

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Penerbit

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية ١٤١٥ هـ

Genre-genre

أي لقوله تعالى (١) (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا الآية. الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه؟ أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذا الحكم في معرض الحجاج بين- الطرفين المانعين والقابلين لشهادته بعد التوبة، ولم يقرر اختيار واحد منهما (٢) . وسر الخلاف هو: هل الموجب لرد شهادة القاذف بعد الحد، هو نفس القذف. أم الموجب لرد شهادته: هو الفسق بالقذف؟. فمن قال: إن السبب الموجب لرد شهادته هو الفسق بالقذف، لم يجعل رد. شهادته من تمام عقوبة الحد. وهذا مذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد (٣) . وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذا في أواخر: مبحث قبول شهادة القاذف بعد توبته (٤) . الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته ذكر ابن القيم في هذه قولين للعلماء وأدلى بحججهما ومناقشة كل منهما للآخر (٥) . وتفصيل ذلك على ما يلى: القول الأول: وهو أنه لا تقبل شهادة المحدود في قذف ولو تاب وقد بيّن ابن القيم القائلين به فقال (٦):

(١) الآية رقم ٤ سورة النور. (٢) انظر: أعلام الموقعين ١/١٢٣، ١/١٢٨ (٣) انظر: المغني لابن قدامة ١٢/ ٧٦، وفتح القدير لابن الهمام ٥/ ١٠٧، ٦/ ٤٧٥، ٦/٤٧. (٤) انظر: أيضًا سابقه. (١) انظر: أعلام الموقعين ١/ ١٢٢- ١٢٥. (٦) انظر: أعلام الموقعين ١/ ١٢٢. وانظر ما يأتي: فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٤٧٥ وبدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٢٧١. والمغنى لابن قدامة ١٢/ ٧٦.

1 / 227