218

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Penerbit

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية ١٤١٥ هـ

Genre-genre

أي لقوله تعالى (١) (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا الآية.
الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه؟
أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذا الحكم في معرض الحجاج بين- الطرفين المانعين والقابلين لشهادته بعد التوبة، ولم يقرر اختيار واحد منهما (٢) .
وسر الخلاف هو: هل الموجب لرد شهادة القاذف بعد الحد، هو نفس القذف. أم الموجب لرد شهادته: هو الفسق بالقذف؟.
فمن قال: إن السبب الموجب لرد شهادته هو الفسق بالقذف، لم يجعل رد. شهادته من تمام عقوبة الحد. وهذا مذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد (٣) . وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذا في أواخر: مبحث قبول شهادة القاذف بعد توبته (٤) .
الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته
ذكر ابن القيم في هذه قولين للعلماء وأدلى بحججهما ومناقشة كل منهما للآخر (٥) . وتفصيل ذلك على ما يلى:
القول الأول:
وهو أنه لا تقبل شهادة المحدود في قذف ولو تاب وقد بيّن ابن القيم القائلين به
فقال (٦):

(١) الآية رقم ٤ سورة النور.
(٢) انظر: أعلام الموقعين ١/١٢٣، ١/١٢٨
(٣) انظر: المغني لابن قدامة ١٢/ ٧٦، وفتح القدير لابن الهمام ٥/ ١٠٧، ٦/ ٤٧٥، ٦/٤٧.
(٤) انظر: أيضًا سابقه.
(١) انظر: أعلام الموقعين ١/ ١٢٢- ١٢٥.
(٦) انظر: أعلام الموقعين ١/ ١٢٢. وانظر ما يأتي: فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٤٧٥ وبدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٢٧١. والمغنى لابن قدامة ١٢/ ٧٦.

1 / 227