185

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Penerbit

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية ١٤١٥ هـ

Genre-genre

الأدلة:
استدل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا القول بحديث بن عباس ﵄ أن رسول الله قال:
(من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) (١) رواه أحمد (٢) وأصحاب السنن (٣) .
وجه الاستدلال:
والاستدلال من هذا الحديث على هذا القول واضح فإنه ﷺ أمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وليس فيه تفصيل في الفرق بين المحصن وغيره بل يفيد قتله مطلقًا.
منزلة هذا الحديث:
هذا الحديث ورد عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة ﵁ بلفظ: (أن النبي ﷺ قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) (٤) رواه أحمد وأبو يعلى (٥) .
وورد من حديث ابن عباس ﵄ بنحوه عن أبي داود (٦) بلفظ: (من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه) .

(١) انظر: الداء والدواء ص/٢٥٧، وزاد المعاد ٣/٢٠٩.
(٢) انظر: مسند الإمام أحمد ١/٢١٧، ٢٦٩، ٣٠٠، ٣١٧
(٣) انظر: سنن أبي داود ٤/٦٠٩، والترمذي ٤/٥٦- ٥٧ وابن ماجه ٢/٨٥٦. والنسائي كما في تلخيص الحبير ٤/٥٥.
(٤) انظر: المسند بترتيب الساعاتي الفتح الرباني ١٦/١٠٢- ١٠٣.
(٥) انظره: بواسطة صحيح الجامع الصغير للألباني ٥/٢٢٣ ط المكتب الإسلامي بدمشق سنة ١٣٩٢ هـ.
(٦) انظر: سنن أبي داود ٤/٦٠٩-٦١٠

1 / 192