177

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Penerbit

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية ١٤١٥ هـ

Genre-genre

لعموم أدلة الزنى الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها للوطي، ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر في الأصول) . القول الثالث: أن عقوبة اللائط التعزير بالضرب والسجن ونحو ذلك. وهذا مذهب أبي حنيفة وفي بيانه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (١): (وذهب الحاكم وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزنى: وهي التعزير) . ثم يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أصحاب أبي حنيفة صرحوا بأن اللوطي إذا أكثر منه قتل تعزيرًا فقال (٢): (ثم قال هؤلاء: إذا كثر منه اللوطي فللإمام قتله تعزيرًا، صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة) . أدلته: ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أدلة هذا القول وما أمكن أن يوجه به ثم عاد عليها بالمناقشهَ والنقض. وسياق أدلته مع ما يرد على كل دليل على ما يلي: ١- أنه لم يرد في الشرع للواط عقوبة مقدرة فصار فيه التعزير. وفي حكاية هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (٣): (قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله ﷺ فيها حدًا مقدرًا، فكان فيه التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير) .

(١) انظر: الداء والدواء ص/٢٤٦. والطرق الحكمية ص/١٧٩، وزاد المعاد مرجع حنفي ٣/٢٠٩ (٢) انظر: روضة الحبين ص/٣٦٣. (٣) انظر: الداء والدواء ص/٢٤٦- ٢٤٧.

1 / 184