142

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Penerbit

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية ١٤١٥ هـ

Genre-genre

إطلاقه عند من حكاه عنهم بل هو مقيد بأمرين: الأول: أن لا يكون من ظهر بها الحمل- ذات زوج ولا سيد. الثاني: أن لا تذكر شبهة موجبة لدرء الحد كدعوى أنها مكرهة بأمارة ظاهرة كأن تأتي مثلًا - تدمي مستغيثة عند نزول الأمر بها. فإذا تحقق هذان القيدان كان الحبل حينئذ قرينة ظاهرة موجبة لإقامة حد الزنى- على هذا القول. وينبغي أن يخرج اختيار ابن القيم على هذا لأنه ذكر اختياره مذهبًا لأولئك ومذهبهم متقيد بذلك والله أعلم. أدلة هذا القول: وقد استدل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا القول بالسنة وفتوى الصحابة وقضائهم ﵃ والقياس الأولى. وأنا أسوقها كما ذكرها ثم أذكر ما يرد عليها من مناقشات وبيانها على ما يلي: الأول: حديث بصرة ﵁ (١) . قال (تزوجت امرأة بكرًا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي ﷺ: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدها، أو قال: فحدوها) رواه أبو داود (٢) . وجه الاستدلال: ثم ذكر رحمه الله تعالى وجه الاستدلال منه فقال (٣):

(١) انظر: تهذيب السنن ٣/٦٢. وانظر أيضًا: زاد المعاد ٤/٤. (٢) انظر: تهذيب السنن مع مختصر المنذري ٣/٦٠- ٦٢. (٣) انظر: تهذيب السنن ٣/٦٣. وانظر أيضًا: زاد المعاد ٤/٤

1 / 149