============================================================
يا فلان هذا البيث لك بكذا وكذا فيقول الشفيع قد قسلت فيجب البيع له في البيت وتبطال شفمته بعد قبوله فيما بقى من الدار واله سيحانه وتعالى هو الموفق والهادي الى الصواب {باب منه ايضا} قلت اليس قد ذكرت في باب من ابواب الشفعة ان بعض الفقهاء قد رخص في الحيلة في الشفعة قبل ان يتبع البيع : قال بلى وهذا بمنزلة رجل كانت هنده مائة درهم فلما سكان قبل الحول فيوم تصدق منها على مسكين بدرهم فمال الحول وقد نتصت الدراهم عن المائتي درهم فلم تجب عليه الزكاة : قال وكذلك رجل له الف درهم او له الف دينار فلما كان قبل الحول وهبها لابن صغير له قال قد صارت في مال الابن ولا تجب على الاب زكاة : قال وكذلك رجل له مال عظيم وله اولاد صغار ففرقه فيهم فوهب لكل واحد منهم شيئا من المال معلوما مضمونا وعز له قال يخرج عن ملكه ويصير في ملك اولاده ولا تجب على احد منهم زكاة قلت فيهل عليه اثم فيما فعل : قال لا اثم عليه في هذا ان شاء الله تعالى . قلت ارابت رجلا اراد ان يشتري دارا فلم يأ من ان يأخذها الشفيع 1 قال فالوجه في ذلك ان يؤاجر هذا الرجل الذي يريد المشترى مملو كا له او ثوبا من صاحب هذه الدارسنة اوشهرا بهذه الدار ويقبضها فلا يكون فيها شفيعا . قلت فان قال صاحبها داري تساوي مائة دينار وآجرة هذا المعلوك انما هي مقدار عشرين دينارا ولا آسلم داري بخدمة هذا العبد شهز (3) ويقبضها منه ويهب له الدينار فلا يكون يلزمه شفعة "قال هذا جائز على ما قلت ولكن على الذي يأخذ الدار في هذا بعض ما فيه قلت وما هو : قال ارايت ان استخقت الدار من بده هل يرجع باجر مثل الملوك لتلك المدة قال لا يرجع بذلك . قلت فما الثقة لهما جميعا : قال اف اجره العبد شهةا بسهم واحد من الف سهم منها فاذا مضى يوم او يومان اشترى منه بافي الدار وهو تعمائة وتسعة وتسعون صهما بالماثة دينار فلا يلزمه شفعة . قلت فان كانت الضيعة نفيسة تساوي عشرة الاف دينار : قال هذا جائز مستقيم في الضيعة وفي الدار اذا فعل هذا لم يلزمه شفعة قلت فان كانت ضيعة لرجل فيها سهام مشاعة فاراد رجل ان يشتري السهام الباقية التي الشريك فلا يكون لصاحب السهام الاخر شفعة ما الحيلة في ذلك . قال ان ادعاها لابنه كما قلتا في الابواب المتفرقة وجحد صاحب السهام دعوى الاب لذلك فصالحه الاب عن ابنه على خمسماثة الف دينار وعلى ان يسلم هذه السهام لابته : فهذا جاير ولا شفعة لاشفيع في ذلك . قلت فهل في الدار حيلة ان كان يريد ان يشتريها بمائة دينار فقد قلت ان استا جرت بالدار مملو كا للذي يريد ان يشتريها منه بهذه الدار لم يكن فيها شفعة فان قال الذي يأخذ الدار فان استجقت الدار من ودي لم بكن لي ان ارجع الا باجر مثل
Halaman 95