============================================================
841 كان المشثري ه هو الحصم في ذلك فمن جطه خصما للشفيع بلزمه اليمين على الثمن لاله لما قال اشتريتها لف ن بعشرين الف درهر لم يقبل قوله بعد ذلك لو اشتريتها بعشرة آلاف فاذا س كتب لا اقيل قوله ان قص من الثمن لم احلفه على ذلك ولكن اذا اعتاج ان يكون على الوكالة شهود عدول لانه اذا علم القاضي انه اشتراها (3) قلات لم يوجب علي، في ذلك يمين او انما سمى في الوكالة التمن فزاد فيه فقال اشترهها لي بعشرين الن درهم وان شاء لم يسم انمن اذا قال اجزت امرك في شراء هذه الدار لي . قال ووجه آخر: قلت وما هو قال يوكل البائع الشفيع ببيع هذه الدارو يقول له اني اريد اث اغيب فقول بيع هذه الدار فاذا قبل الوكالة اشتراها الذي يريد شراءها من الوكيل الشفيع فتبطل شفعته حين باعها ولا يجوز ان يأخذها بالشفعة قال ووجه آخر ايضا ان باع صاحب هذه الدار هذه الدار من الرجل الذي يريد شراءها على ان يضمن الشفيع عن البائع ، الدرك لمشةري لم يكن للشفيع ان يأخذها بالشفعة قال وكذلك ان قال البائع ابيعك هذه الدار على ان يجيز لك البيع فلان هذا فاشة راها على ان اجاز له شراءها وهذا المجيز هو الشفيع ان شفعته تبطل ايضا ولا يكون له ان بأخذها . قلت ارايت ان اشتراها هذا المشتري على ان ضمن الشفيع عنه الثمن للبائع قال له الشفعة فان امر المشتري الشفيع ان يشتريها له
قال فلاشفيع ان يأ خذها اي ان يشتريها له فان اشتراها له قال فلشفيع ان يعيدها
ويا خذها بالشفعة له : قال ووجه آخر تبطل يه شفعة الشفيع : قلت وما هو : قال يجي4
رجال الى الشفيع ويشتري منه داره التي الى جانب هذه الدار ويزيده في الثمن ويرغبه فيشتر يها منه على ان المشتري فيها بالخيار عشرة ايام او اقل او اكثر بعد ان يسميها اياه ويشهد على ذلك ثم يشتري بعد ذلك هذا الرجل الذي بين هذه الدار من صاحبها فاذا تعافداعليها وتشاهدارجع الرجل الذي كان اشترى دار الشفيع منه بالخيار فناأضه البيع في داره بخياره الذي كان له فيرجع دار الشفيع اليه بالمناقضة ولا يكون له شفعة في الدار الاخرى لانه اشتراها وفد زال ملك الشفيع عن داره الذي كان له ان بآخذها بشفعتها فلت لا تحل به الشفعة بعد الشراء ء فلت ارايت رجلا اشترى دارا ونقد الثمن وقبضها فطلبها الشفيع منه بشحته فقال له المشتري ان احببت ان تأخذها بما اشتريتها به فقال له الشفيع توليتها قال تبطل شفعته بهذا القول ويحتاج ان يكون هذا القول بحضرة شهود يشهدون عليه ان خاف المشقري ان يحلف على ذاك . قال وكذلك ان دس اليه المثتري من يقول له ذلك فقال له ذلك الرجل ان قلانا قد اشثرى هذه البار بكذا وكذا وهو يقول لك ان احببت ان أوليكها بما اشتربتها به وايتكها فقال نعم توليتها فانه يبطال شفعته بهذا . قات فان اجتمع المشتري والبائع ان هذا البيع فاحد قال لا يمثم الشفيع منها : قلت وكذاك ان اجمها ان
Halaman 93