============================================================
الطلاق الذي تزهم فالتكاح يحلها لك وان كان الطلاق لم يقع عليها لم يضرك هذا النكاح فاذا اجابته قال اجعلي الامر الي في تزو يجك ثم يشهد الشهرد على عقد التكاح
فتصير زوجته ولم تعلم بالبينونة قلت فان خاف ان قال لها هذا لا تجييه الى تجديد التكاح . قال يظهر انه يريد سفرا ويقول لها ان لي ورثة لا آمنهم عليك ولعلهم لا ينصفونك واريد ان اجعل داري هذه او ضيعتي لش وأريد ان اشهد لك بمالي فان حدث بي -دث الموت كان ذلك لك دون الورثة وقد قيل لي ان اوثق الاشياء ان اجعل لك صداق فأريد ان اشهد لك على ذلك فاجعلى امرك الي في ان اجدد لك نكاحا ب*ذا الصداق فاذا جعلت الامر اليه أشهد على هقد نكاحها على الدار اوعلى الضيعة اوعلى المال الذي قد فارفها عليه قلت فان تمارض واقام في منزله ققال لها اريد ان اجعل لك هذا الشيء وأنا مريض وليس يجوز اقراري لك بذلك اذا كتت مريضا الا ان اجعله مهرا لك وكذا افتى الفقهاه فاريد ان اوثق لك من هذا الشيء على هذا الطازيق فاجعلي امرك الي في ان اجدد لك نكاحا او أمري وليك فلاقا ان يحضرها حقى بجدد هذا النكاح فاذا فعلات ذلك جاز النكاح قلت فهل يسعه ان لم يعلها انها قد بانت منه قال نعم انما يريد بالتكاح جوازه وتجديده فاذا جدهت النكاح فقد تم الذيي * يد فيما يينه وينها . ألا ترى انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدهن جره وهين لمن جد التكاح والطلاق والعتاق فاذا كان الهزل في التكاح لازما فالقصد فيه آلزم وأصح لان هذا انما فصد الى تجديد التكاح . قلت ان الرجل انما قصد الى التكاح والمراة لم تقصد له قلنا ليس الامر على ماقات بل قدقصدت الى تجديد النكاح ليتم لها المهو الذي قد جعله لها ألا ترى ان رجلا لوقال لامراة زوجيني نفسك على مائة درهم وهو يظهر لها الذي قد جعله لها ان ذلك مزاح منه فقالت فد زوجنك نفسي على هذا وقبل النكاح وعضرهم الشهود فشهدوا على ذلك انها قد صارت امراته وانعقد النكاح بينهه او وطوأها له حلال وفرجها حرام على غيره . قلت رجل له جاربة يطؤها تفاف ان تاتي بولد نتصير آم ولد له ما الحيلة في ذلك قال ببيعها من ابن له صغير او ممن يثق به ثم يزوجها فيكون اولاده منها احرارا ان كان باعها من ابن له صغير او من ذي رحم محرم يعثقون بقرابتهم من المالك لها واما هي فانها تكون على ملك الذي باعها منه له ان يبيعها ويخرجها من ملكه ، وقال اصحابنا التكاح يكرن فاسدا في وجوه . قلت فمتها ان وجلا لو تزوج امراة بغير شهود فان هذا النكاح فاسد . ومنها ان رجلا لو تروج امراة في عدة من زوج قد طلقها اومات عنها فهذا نكح فاصد . ومنها ان رجلا لو تزوج امتاة متعة فقال اروهك على مالة درهم او قال على عشرة دراهم خمسة ابام اوسمة ايام اوقال شهر ااتتع
Halaman 84