============================================================
في الضيعة وفي الدار اذا فعل هذا لم يلزهه شفعة قلث فان كانت ضيعة لرجل فيها سهام شائعة فاراد رجل ان يشتري السهام الباقية التى لشريك فلا يكون لصاحب السهام الآخر شفعة في ذلك 0قات فن ادعاها لابنه كما قلتا في الابواب المتفرقة وجحد صاحب السهام دعوى الاب لذلك وصالحه الاب عن ابنه على خمسنمائة الف دينار والصحيح انه خمسة ألاف دينار على ان يسلم هذه السهام لابنه قال فهذا جائز ولا شفعة للشفيع فر، ذلك : قات فهل في الدار حيلة ان كان يريد ان يشتريها بمائة دينار ققد قلت ان استأ جرت مملوكا الذي يريد شراءها منة بهذه الدار لم يكن فيها شفعة فان قال الذي يأخذ الدار فان استحقت الدار من بدي لم يكن لي ان ارجع الا باجر مشل العبد وقد هفعت الى صاحبها ماثة دبياه قال الوجه في بذلك ان يقر صاهب الدار انه كان استاجر من هذا الرجل دارا له ييغداد في موضع كذا عدة سنين ويخددها بهذه الدار وان الدار التى استاجرها مع هذا الرجل صارت في يده هذه السنين فوجبت هذه الدار لفلان اجرة هذه السنين فان اجرة تلك الدار الت استاجرها اذه المدة وهي مائة دينار ان استحقت الدار القى فى الاجرة رجع على صاحبها باجرة مال *ذه الدار التي كان استاجرها وذلك مائة دينار. والله تعالى يوفقنا للصواب {باب النكاح} قلت ارايت رجلا اراد ان يتزوج امراة فحافت المرأة ان يخرجها من ذلك الهلد فارادت التوثق مته بغير يمين قال الحيلة في ذلك ان تزوجه نفسها على مهر مسمى على ان لا يخرجها من هذا البلد فان اخرجها من هذا البلد فلها تمام مهور نسائها ويقر الزوج ان مهر نسائها كذا وكذا شيء اكثر مما سمي لها مما يتقل على الزوج ويشهد على فسه بذلك فان هو عزم على اخراجها من ذلك البلد اخذت بتام مهور نسائها على ما اقربه .
قلت و كذلك ان خافت ان يتزوج عليها او يتسرى ففعلت هذا فقال نعم هذا وذلك سواء ان اشترطت ذلك لزمه ما اشترطته عليه من المهر . قات فان زوجته نفسها ولم تشترط ذلك عليه ثم اراد ان يخرجها من ذلك البلد وانما يريد بذلك اضرارها هل في ذلك حيلة قال نعم . قلت وما هي قال تقر لبعض اهلها ممن لثقى به اما ولدها واما اخرها اوغيره ممن تثق به بمال تشهد به عليها فان اراد ان يخرجها اخذها ذلك الرجل الق اقرت له بالمال بذلك المال ومنعها من الخروج . قلت فان خاف الذي تشهد بالمال له ان يتجلفه على ذلك ويقول له احلف ان لك عليها هذا المال ولم يأ من ان ينازعه الزوج لى قاض يرى استحلافه على ذلك قال يبيعها بذلك المال ثوبا او عرضا من العروض فان عطلف لم يكن عليه اثم . قلت فرجل اراد ان يزوج اينشه من هبده وطاف ان يفخ
Halaman 82