============================================================
قال الحيلة في ذلك ان يقول احدهما للوكيل تد وكلتك ان تكانب نعبي منه على الف درهم وئتول الاول قدو كلنك ان تكاتب نصيبى منه على خمسين دينارايسمى كل واحد منهما غير الذي مماه صا به ثم ببدأ الكاتب فيقول للوكيل قد كاتبت حصة مولاي منى على الف درهم وكتبت حصة. مولاي منى على خم سين دينارا فيقول الوكيل نجيبا فد كاتبنك على ذلك نيكون مكاتبا لهما جميعا ولا يضمن كل واحد منهما لصاحيه اذا فعل الوكيل ما وصنت لك : قلت فان اراد احدهما ان يعتق نصيبه من العبد ولا يضن لشريكه حصته قال الحيلة في ذلك ان يقول هذا الشريك الذي يريد ان بعتق نصيبه ان الذي باعنا هذا العبد قد كان اعنقه فيل ان باعنا ذاذا قال ذلك يعتق لصيبه من العيد ولاية من لشريكه وبسعى العبد لشريكه في نصف قيمنه . تلت نان كان العبد ولد في ماكهما وقد عرذا ذلك فما الحيلة في ان يقع الدتق عليه ولا يضمن هذا اشريكه شييا قال فان ذل ان شريكي هذا قد اعتق هذا العبد عنق العبد بهذا القول ولا يضمن اشريكه شييا فان كان اشريك المشهود عليه بالعنق معسرا سعى لمما جميعا في قيمته ينهما وان كان موسرا يسعى الموسر المشهود عليه في نصفب قيته . هذا قول ابي يوسف رفيى الله تعالى عنه واما على قول الي عنيفة رفى الله تعالى عنه فانه يو لهما جميعا في قيمنه كلها كان المشهود عليه معسرا او مؤسرا . قلت ففى هذا شى: فير هذا قال نعم . قلت وماهو ان قال هذا الشريك اشريكه فد وكلنك ان تعتق نصيبي م نه فقبل الشربك اوكالة واعثق نصيب الذي وكله منه فهوجائز ولا يضن الموكل لصاحبه شييا قلت ووجه آخر فان باع هذا الذي يربد ان يعتق رجلا معسرا حصته من أهذا العبذ فاعثقه المشترى وهو معولم يكن له عليه ضمان : قلت فان لم يرو ان يعتقه واراد ان يشتري نصيبه منه قال بقرل ان مت ونصيبي من هذا العبد قي ملكي فهو حر بعد موني فيجوز هذا انقول ولا يضمن شييا فان مات هنق العد كله منه ثلث ماله وكان عليه في جميع ماله حصة شربكه من قيمة العبد . قلت ارايت رجلا له
عبد فارادان يعنقه والمولى مريض ولم پامن المولي ان ينكر ورثة تركته فياخذ العبد بالسعاية وله مال يخرج العبد من تلثه فما الحيلة في ذلك قلت فان الحيلة فى ذلك ان يعه تفسه بمال وبقبض المل منه بمحضر من الشهود نيعنق العبد حين اشترى نفسه ثم يبرأ من المال بقبض المرلي ذلك منه قلت فلولم يكن عند العيد مال يدفع المولي اليه مالا في البر فيتترى نقه به ويدنعه الى المرلي بمعضر من السهرد فاذا فدل ذلك عتق دلم يكن عليه سبيل للوارث . فلت فرجل كان اعنق عبدا له في صحته ولم بكن اشهد عليه له على المتق فلا مرض اراد ان يوثق العد من العتق قال هذا اذا ( يكن
Halaman 74