============================================================
فيقول فد ضمنت له ماله عي فلان بن فلان ولا ادرسم كم له على فلان بن فلاه من المال ولا ادري اله علي قلان مال ام لافان القاضى يكلف المضمون له ان حضر بينته علي ماله على الرجل الفائب فاذا احضر بينته قبلها القاضي بمعضر من هذا الوجل الضمين وحكم على الفائب وعلى هذا الضمين بالمال بضمانه بذلك ويجعل القاضى هذا الضمين خصما عن الغائب لانه قد ضمن ماعليه ولا يجوز الحكم على هذا الضمين ع يحكم به علي المضمون عنه ثم يحكم بذلك على الضمين {باب في الفصب) غصب رجل ضيعة له وابي ان يردها عليه وقال بعنيها وهو بقرله بها فى السرويجحده في العلانيه فاراد حيلة يخلص بها ضيعته قال الحيلة في ذلك ان يبيع المغصوب منه الضيعة ممن بشق به ويشهد علي ذلك شهودا عدولا يبيعها بعد ذلك من الغاصب ويكود بينة الييعيين من مدة ما بعرف الشهود ذلك حقى بوفتوا ذلك عند الشهادة فاذا شاهد هذا المغصوب الغاصب جاء الذى اشهد له المغصوب بالشراء اولا فاقام البينة على انه اشتري هذه الضيمة من المغصوب فبل ان يبناهها هذا منة فيحكم له الخاكم بها لانه اولي بها ويرجع الغاصب على المغصوب بالشن الذي دفعه اليه قلت فما يقول انه افر بها المغصوب لرجل بثق به بام حتى عرضه له ثم باعها بعد ذلك الفاصب بتاريخ بعد تاريخ الاقرار ثم جاء به المقر له فاقام البينة على الاقرار والوقت قال جائز ويحكم له الحاكم بها وانما ينظر الحاكم في ذلك لا الوقت الاول فيحكم لصاحبه قلت فان خاف الغاصب بهذه الحيلة فقاال للمغصوب ليت ابتاع متك هذه الضيعة ولكني آمر من يبتاهها مى فاراد المغصوب حبلة ترجع اليه ضيعته ما الحيلة في ذلك قال ببيعها اولا ممن يثقى به ولا بكتب في الكتاب الذي يكتبه لذلك الرجل فبض الضيعة ولا ان سلمها اليه ثم بيعها بمد ذلك من الرجل الذي يشتريها للغاصب ويكتب هذا الشراء للرجل الذى يقيمه الغاصب بقيضها فاذا افر وكيل الغاصب قبض الضيعة من المغصوب ثم جاء الرجل الذى كتب له المغصوب الشراء كان اولي بها من وكيل الغاصب لان وفت شرائه اقدم من وكيل اغاصب بافراره بقبضها ويسلمها الي الرجل المشترى لها اولا ويرجع وكيل الاصب علي المغصوب منه بالذي دفعه اليه من الثمن . رجل، له دار وغصبها منه انسان فالي ان يردها عليه ثم قال له بعينها مع انه مقر له بها فما الحبلة في ذلك قل الحيلة ان يوكل وكبل ال صب علي المغصوب اليه . قلت . فان قال وكيل الغاصب لا اقرلك بقبض هذه الضيعة قال له المغصوب فلا يجوز ان يكنب بعض الثمن ولا يكنب قبض الضبعه فان قال الغاصب للمقصوب اكنب لي كتاب اقرار بان هذه
Halaman 39