============================================================
0 كل يمين يتحلف عليها باله وهو مظلوم في ذلك فية ل هو الله وبدغم قوله ويمضى في ميته على هذا فانه لا اثم عليه قلت وكذلك رجل له على رجل مال الى اجل وطالبه به فبل الاجل فاراد احلافه على ذلك : قال اذا قال القاضي قل والله العظيم الذي لا اله هو قال هو الله الذي لا اله الا هو حتى بتم اليمين على هذا فاذا فعل هذا لم تكن هذه بمينا لانه انما يقول هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب وااشهادة فهذه ليت بيمين يجب عليه فيها مأثم ا شاء الله تعالى {باب البيع والشراء} قات فرجل قال ان بعت هبدي هذا فهوحر : قال ان باعه لم يقع عليه عثق لانه قال ان بعته فهو ر فاوقع العتق عليه بعد بيعه وبعد خروجه من ملكه فلذلك لم يعنق قلت فما تقول ان باعه ييعا فاسدا او باعه على انه بالخيار : قال يعنق فان باعه البيع الفاسد وهو في يد المشثري قال لا يضق والله تعالى اعلم . قلت ارايت رجلا اشترى من رجل دارا او ضيعة او غير ذلك ثم انتقض البيع الذي يينها باقالة اوغير ذلك ثم ان البائع ادهى على المشتري انه اشترى منه ذلك وقدمه الى قاض يرى ان يستحلفه بالله مااشتريت ذلك منه والبائع ظالم له في هذه الدعوى : قال يحلف بالله ما اشترى منه هذه الضيعة وبتوي انه لم يشترها باليمن او بمكة او بالمدينة او في بلد من اليلدان غير البلد الاي وقع العقد بيهه وينه فيها ، قلت و كذلك ان حلف بالله انه لم پشتر ذلك منه في شهر رمضان اوشهر من الشهور غير الشهر الذي كان اشتراها منه فيه ، قال نعم . قلت وكذلك ان حاف انه لم يشترها منه في يوم عيد الاضحى او يوم الفطر او في يوم من الايام فير اليوم الذي كان اشتواها منه فيه . قال نيم اذا قصده ونراه وهو مظلوم فلا اتم عليه في ذلك : قلت ارايت ان كان المشنري هو الذي ادعي على البانع هذا البيع الذي كان قد انتقض وهو ظالم للبائع في دعواه وقدمه الى قاض برى استجلافه باله ما بعت منه هسذا الشيء الذي يدهيه . قال يجاب له بالله وينوي انه لم ببعه ذلك ايضا في بلد من البلدان وله ان ينوي في ذلك ما كان لمشثري ان بنويه في بمينه على ما فسرت لك . قلت فرجل باع من رجل جارية بمائه دينار وتبرا اليه من عيوبها فجاء المشتري بعد ذلك يريد ان بردها اليه بعيب وليس لابانع بينة على البراءة من العبوب وليس بأ من ان يقرانه باع الجاربة منه ان يردها عليه بالعيب الذى بها . قال ان قال ما بعته هذه الجارية ونوى انه ما باعه اياها في المسجد الحرام او في مسجدالرسول صلى الله عليه وسلم او في مجد الجامع او في بلد من اليلدان نواه وقصده غير البلد الذي كان باعه اباها فيه فلا يأثم بذلك .
قلت قرجلحلف بالطلاقانه لاييع هذه الجارية بمائة دينار حتى تزداد واحتاج الى يسها
Halaman 119