============================================================
اراد ال بقض اليع ما دام جا كان ذك ويكون دينه على حاه.
قلت رجل وفع اليه اي الى رجل الف درهم واوصى اليه ايت يشتري بالالف بدا ويشقه عنه وبشهد له على ذلك ثم مات وقد صارت في ابدي ورثشه من المال اضعاف الالف لاشترى الوصى بالالف صبدا واراد ان يعتقه عن الموصى فحاف الوصى ان يقول دفع الي فلان الف درهم وامرني ان اشتري بها عيدا واعتقه هنه فتجعد الورثة ذلك ويأخنون الالف منه وكره ان يقول قد احقت هذا العيد عن فلان ولا بذكر المال فيكون ولاه العبد له ولا يكون ولاوأه لميت فاراد حيلة يعتى بها العبد ويكوت ولاؤه لميت : قال الحيلة في ذلك ان يقر هذا الوصى ان رجلا حرا من المسلمين جائز الامر اقر ان فلانا الفلاني دنع اليه الف درهم واوصى اليه ان يشتري له بها عبدا وبعقه عنه وان الرجل الحر قيل من فلان ما اوصى له به من ذلك وقبض منه الالف درهم ثم ان فلانا الموصي توفي بعد ذلك وان الرجل الحر الذي اوصى اليه فلان اشترى بعد وفاة فلان عبدا روميا يقال له فلان وهو هذا العبد واهتقة عن فلان الذى اوض اليه فقد صار فلان الروي حراا بالعتق الموصوف في هذا الكعاب عن فلان بن فلاد فلا سبيل لاحد عليه الا سبيل الولاء فان ولاهه لمن هب ذلك له من ورثة فلان بن فلان ويشهد على هذا الكتاب فيعتق المد ويكون ولاؤه لميت الذي اوصى الى هذا الرجل الذي لم يشهد له . قلت فهل يكون لورثة الميت سبيل على المقر بهذا الافرار وعلى العبد المعتق : قال لا ببيل لهم على واحد منهما لان المقرلم يقل انه فيض من مال الميت ولا شيء منه فيلزمه ذلك ولم يصر البد لهيت من قيل ان افرار هذا الومي ان الرجل الحر الذى اشترى هذا انعبد بالالف القي دنعها اليه الميت فلا بدخل السبد في ملك الميث بقوله انه اشتراه بالالف القى دنعها اليه الميث ولا بقوله ان الميت اوصى اليه ان اشتري بذلك هيد اويعتفه عنه . قلت فيا تقول ان الر هذا الوصي ان الميت اوصى اليه في حبه وسحة عقله وجواز من اصه ان پشتري عبدا بعد موته بالف درم وبعقه عنه ولم يدفع اليه الالف ولا قبضها من ماله بعد موته وانه قبل من فلان بن فلان ما اوصي به اليه مما سمي ووصف في هذا الكتاب ثم انه اشترى بعد ذك من ماله صدا بالف درم وهو فلان الرومي ليعتقه عن فلات وليرجع بالالف درم التى اشترى بها فلانا من مال فلان ابن فلان وانه اعتق فلانا العيد الرومي عن فلان ابن فلان على ما اوصى به اليه فقد صار للان حرا هن ذلان ولا سبيل لاحد عليه الا سبيل الولاء فان ولاءه لمن نچب ذلك له من ورثة فلاغ بن فلان : قال هذا جائز . قلت فهل يكون لورلة المهت صيل عل الموى اليه بعلى البى قال لا سبيل لم عل وابد يبا
Halaman 114