============================================================
الوكيل قطالبه بالمال الذي قبض منك فيكون قدوصل الى الطااب ماله كله . اللهم ونقنا { باب الزكاة} للصواب قلت ارايت رجلا له على رجل فقير مال فاراد ان يتصدق بماله على فريمه ويحتسب ذلك من زكاته : قال لا يجزثه هذا من الزكاة . فات فما الوجه في ذلك : قال الوجه ان يعطيه من مااء مقدار ما عليه من الدين ويحتسب دلك ان زكاته فاذا قبنه الغرم فان قضاه اياه مما عليه من الدين فلا بأس بذلك ويجزثه ما دفع الى الغريم ان يحتسبه من زكاته . فلت فان كان الطالب له شريك في هذا المال فحاف ان يشركه فيما بقبض من الغريم من الدين "قال فالوجه في ذلك ان يهب الغريم لصاحب المال بقدر حصثه مما عليه ويقبضه ثم يدفمه اليه ويحتسب به من زكاته فيجزئه ذلك من الزكاة ثم يبرثه من حصته من الدين فيبرا ولا يشركه شريك في ذلك . قلت فرجل عليه زكاة فاراد ان يعطي منها في كفن ميت هل يجزئه ذلك : قال لا ولكن يهب لاهل الميت من زكاته ماشاء و بقول هذا صدفة عليكم فان ارادوا ان يكفنوا ميتهم فذاك اليهم . قلت ارايت الرجل الذي تجب عليه الزكاة ان كان له فرابة يحتاجون اما اخ واما اخت او غيرهما فهل له ان بنجري عليهم من زكاة ماله السنة كلها ما يكفيهم : قال نعم وهو ما جور في ذلك الا ان بكون القاضي قد فرض عليه نفقة لاحد منهم فان اراد ان يعطي ما فرض عليه القاضي ويخسب ذلك من زكاة ماله لم يجزه ذلك من زكاته . قلت فان كلمه قوم في بناء مسجد لم وعليه زكاة قال لا يجزئه ان يعطيهم من الزكاة في بناء مسجد ولكن ان نظر الى فقراء تلك التاحية فاعطاهر ما شاء فاخذيه فبنوا به المسجد فلا بأس بذلك ولا يدفعه اليهم للبناء ولكن يقول لا وألئك القوم الفقراء هذه صدقة عليكم تيجزئه ذلك والله اعلم {باب الوكالة قلت ارايت رجلا وكل رجلا پبيع ضياعا ثم خاف ان پبيع الوكيل ذلك وقد دخل فيه واراد فسخ وكالته حتى لا يجوز له البيع ما الحيلة في ذلك له . قال الحيلة في هذا ان بيع هذا الرجل ضياعه ممن يثتى به بما تساوي ثم يشهد على البيع شهودا عدولا فاذا فعل ذلك خرج الوكيل من الوكالة في هذا البيع ولم يكن له ييع ذلك ثم يستقيل هذا البانع المشتري منه البيع الذي كان يبنه وبينه ويتشاهدان على الاقالة فتعود الضياع الى الذي كان يملكها ولا يكون للوكيل بيعها من قبل انها عادت ال صاحبها بملك مستقيل غير الملك الاول هذا اذا كان الوكيل غائبا عن الموضع الذي فيه الموكل ولم يمكن اخراجة من الوكالة لمكان غيبته عن البلد لانه لو كان حاضرا كان له ان يخرجه بحضرته ويشهد على اخراجه ولا بقدرعلى البيع وكذلك ان وكله ببيع عدر او جارية اودار اوعرض من
Halaman 104