============================================================
قاقر هذا الذي ذكرنا لغير ورثثه لكان افراره لورشه جائزا ولم يكن لورشه شيء منه وصار ذلك وقفا على هذا السبيل الذي وصفناه ويقول فيما اقر به من دلك ان الرجل الموقف بهذا الوقف وفع ذلك اليه وجعله ولفا على هذا السبيل فاذا اقر بذلك لم يكن لورثثه على شىه من ذلك صبيل قلت وان كان هذا المريض الذي في يديه هذه الدار اوهذه الضيعة فحاف ايت يقر بذلك لابنته لم يجز اقراره لها فقال للرجل با فلان هذه الدار دارك وهذه الضيعة ضيعتك فقال الرجل المقرء له هذه الدار لابتةك فلانة وليست لي اوقال هذه الدار وهذه الضيعة لابنتك فلانة وليستا لي : قال تكون الدار والضيعة لابنته وتخلص بها ولا يكون لورثته فيها شىء . قلت ويحكم بذلك الحاكم لا بتته قال نم وهو قول ابي يوسئ رحمه الله ولا اعلم لاحد من اصحابتا قولا غير هذا . قلت فا تقول في ذلك ان كان لامراة هذا المريض عليه مائة دينار او اكثر منها او كان هذا الدين لوارث من ورثنه غير المراة فاف اين يقر بذلك للراة او للوارث فلا يجوز اقراره لوارثه بذلك ما الحيلة في ذلك : قال الحيلة له فيه ان تآتي المراة او الوارث برجل يثق به فيقر المريض ويشهد بذلك على نفسه ان امراته كانت وكاته يقيض مائة دينار كانت لها على فلان هذا وانه قبض ذلك لها من فلان هذا فاذا اشهد على نفسه بذلك لم يقبل اقراره لاراة بهذا لتأخذه من ماله ولكن لمراة ان ترجع بذلك على الرجل الذى افر المريض انه قبض ذلك منه ويرجع الرجل في مال الميتي ثم تآخذ منه المراة لانه يقول قد اقر الميت انه قيض مني مالآ كان لهذه المراة علي ولم آ من بقوله وقد رجعت به المراة علي فلي ان ارجع به في ماله فيكون ذلك له . قلت فان خاف هذا الرجل ان يلزمه يمين في ذلك : قال فينبغي للمراق ان تبيع من هذا الرجل ثوبا بهذه المائة دينار فان لزمه في ذلك يمين كان قد اخذ بالثقة . فات فان جاءت المراة برجل تثق به فاقر المريض له بمائة دينار وانها له عليه أليس هذا جائزا وبكون لهذا الرجل عليه المائة دينار فاذا اخذها من مال الميت دفعها الى المراة قال هذا جائز ايضا . قلت آفليس يلزم هذا الرجل يمين بالله سبحانه وتعالى ان هذا المال له على الميت : قال بلى . قلت فان قال لا يجوز لي ان احلف ان هذا المال دين لي على الميتر فما الحيلة في ذلك "قال تدفع المراة الى الرجل ثوبا فتهبه له ثم پييعه من المريض بمائة دينار فتصح له الائة دينار {{باب في الدين} فات ارايت الرجل يكون له على الرجل المال فيريد المطلموب ان يخيل الطالب على رجل فقال الطالب لا آمن ان بتوي مالي على هذا الرجل وانت اوثق عندي منه فما الحيلة في ذلك : قال الوجه في ذلك ان بوكل المطلوب الطالب بقيض هذا المال من هذا الرجل
Halaman 102