Hitta Fi Dhikr Al-Sahah Al-Sittah

Siddiq Hasan Khan d. 1307 AH
204

Hitta Fi Dhikr Al-Sahah Al-Sittah

الحطة في ذكر الصحاح الستة

Penerbit

دار الكتب التعليمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م

Lokasi Penerbit

بيروت

حَدِيث غَيره أَنه مُتَّصِل وَلَا يتَنَبَّه السَّامع إِلَّا بِأَن يعلم الْأَحَادِيث فَيكون لَهُ معرفَة فيقف عَلَيْهِ مثل مَا يرْوى عَن ابْن جريج قَالَ أخْبرت عَن الزُّهْرِيّ وَيَرْوِيه البرْسَانِي عَن ابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ فَالَّذِي يسمع يظنّ أَنه مُتَّصِل وَلَا يَصح بَينهم وَإِنَّمَا تركنَا ذَلِك لِأَن أصل الحَدِيث غير مُتَّصِل وَهُوَ حَدِيث مَعْلُول وَمثل هَذَا كثير وَالَّذِي لَا يعلم يَقُول قد تركت حَدِيثا صَحِيحا من هَذَا وَجَاء بِحَدِيث مَعْلُول وَإِنَّمَا لم أصنف فِي كتاب السّنَن إِلَّا الْأَحْكَام وَلم أصنف فِي الزّهْد وفضائل الْأَعْمَال وَغَيرهَا فَهَذِهِ أَرْبَعَة آلَاف وَثَمَانمِائَة كلهَا فِي الْأَحْكَام فَأَما أَحَادِيث كَثِيرَة صِحَاح من الزّهْد والفضائل وَغَيرهَا فِي غير هَذَا لم أخرجهَا انْتهى مُلَخصا قَالَ الْحَافِظ أَبُو جَعْفَر بن الزبير فِي برنامجه رُوِيَ هَذَا الْكتاب عَن أبي دَاوُد مِمَّن اتَّصَلت أسانيدنا بِهِ أَرْبَعَة رجال أَبُو بكر بن مُحَمَّد بن بكر ابْن عبد الرَّزَّاق التمار الْبَصْرِيّ الْمَعْرُوف بِابْن داسة بِفَتْح السِّين وتخفيفها نَص عَلَيْهِ القَاضِي أَبُو مُحَمَّد بن حوطة الله والفيته فِي أصل القَاضِي أبي الْفضل عِيَاض بن مُوسَى الْيحصبِي الْمَالِكِي من كتاب القصنية مشددا وَكَذَا وجدته فِي بَعْضهَا مَا قيدته عَن شَيخنَا أبي الْحسن الغافقي شكلا من غير تنصيص وَأَبُو سعيد أَحْمد بن مُحَمَّد بن زِيَاد بن بشر الْمَعْرُوف بِابْن الْأَعرَابِي وَأَبُو عَليّ مُحَمَّد بن أَحْمد بن عَمْرو اللؤْلُؤِي الْبَصْرِيّ وَأَبُو عِيسَى إِسْحَاق بن مُوسَى بن سعيد الرَّمْلِيّ وراق أبي دَاوُد وَلم يتشعب طرقه كَمَا اتّفق فِي الصَّحِيحَيْنِ إِلَّا أَن رِوَايَة ابْن الْأَعرَابِي يسْقط مِنْهَا كتاب الْفِتَن والملاحم والحروف والخاتم وَنَحْو النّصْف من كتاب اللبَاس وَفَاته أَيْضا من كتاب الْوضُوء وَالصَّلَاة وَالنِّكَاح أوراق كَثِيرَة وَرِوَايَة ابْن داسة أكمل الرِّوَايَات وَرِوَايَة الرَّمْلِيّ تقاربها وَرِوَايَة اللؤْلُؤِي من أصح الرِّوَايَات لِأَنَّهَا من آخر مَا أمْلى أَبُو دَاوُد وَعَلَيْهَا مَاتَ وَقَالَ الشاه عبد الْعَزِيز الدهلوي رِوَايَة اللؤْلُؤِي مَشْهُورَة فِي الْمشرق وَرِوَايَة ابْن داسة مروجة فِي الْمغرب وَأَحَدهمَا يُقَارب الآخر وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف بَينهمَا بالتقديم وَالتَّأْخِير دون الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان بِخِلَاف رِوَايَة ابْن الْأَعرَابِي فَإِن نقصانها بَين بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَاتين النسختين انْتهى

1 / 216