Hitta Fi Dhikr Al-Sahah Al-Sittah
الحطة في ذكر الصحاح الستة
Penerbit
دار الكتب التعليمية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Bibliografi dan Panduan
(رسائل إخْوَان الصفاء كَثِيرَة ... وَلَكِن إخْوَان الصفاء قَلِيل)
الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر الْأَحَادِيث المحتج بهَا فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة
الِاحْتِجَاج فِي الْأَحْكَام بالْخبر الصَّحِيح مجمع عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ بالْحسنِ لذاته عِنْد عَامَّة الْعلمَاء وَهُوَ مُلْحق بِالصَّحِيحِ فِي بَاب الِاحْتِجَاج وَإِن كَانَ دونه فِي الْمرتبَة والْحَدِيث الضَّعِيف الَّذِي بلغ بِتَعَدُّد الطّرق مرتبَة الْحسن لغيره أَيْضا مُحْتَج بِهِ وَمَا اشْتهر من أَن الحَدِيث الضَّعِيف مُعْتَبر فِي فَضَائِل الْأَعْمَال لَا فِي غَيرهَا المُرَاد مفرداته لَا مجموعها لِأَنَّهُ دَاخل فِي الْحسن لَا فِي الضَّعِيف صرح بِهِ الْأَئِمَّة
وَقَالَ بَعضهم إِن كَانَ الضَّعِيف من جِهَة سوء حفظ أَو اخْتِلَاط أوتدليس مَعَ وجود الصدْق والديانة يجْبر بِتَعَدُّد الطّرق وَإِن كَانَ من جِهَة إتهام الْكَذِب أَو الشذوذ أَو فحش الْخَطَأ لَا يجْبر بِتَعَدُّد الطّرق والْحَدِيث مَحْكُوم عَلَيْهِ بالضعف ومعمول بِهِ فِي فَضَائِل الْأَعْمَال وعَلى مثل هَذَا يَنْبَغِي أَن يحمل مَا قيل إِن لُحُوق الضَّعِيف بالضعيف لَا يُفِيد قُوَّة وَإِلَّا فَهَذَا القَوْل ظَاهر الْفساد هَكَذَا قَالَ الشَّيْخ عبد الْحق الدهلوي فِي مُقَدّمَة الْمشكاة
وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي الْأَذْكَار ذكر الْفُقَهَاء والمحدثون أَنه يجوز وَيسْتَحب الْعَمَل فِي الْفَضَائِل وَالتَّرْغِيب والترهيب بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف مالم يكن مَوْضُوعا وَأما الْأَحْكَام كالحلال وَالْحرَام والمعاملات فَلَا يعْمل فِيهَا إِلَّا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح وَالْحسن إِلَّا أَن يكون فِي احْتِيَاط فِي شَيْء من ذَلِك كَمَا إِذا ورد حَدِيث ضَعِيف بِكَرَاهَة بعض الْبيُوع أَو الْأَنْكِحَة فَإِن الْمُسْتَحبّ أَن يتنزه عَن ذَلِك وَلَكِن لَا يجب وَخَالف ابْن الْعَرَبِيّ الْمَالِكِي فِي ذَلِك فَقَالَ إِن الحَدِيث الضَّعِيف لَا يعْمل بِهِ مُطلقًا
وَقَالَ السخاوي فِي القَوْل البديع سَمِعت شَيخنَا ابْن حجر مرَارًا يَقُول شَرَائِط الْعَمَل بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف ثَلَاثَة
1 / 125