فصل:
وأما التغيير فمثل ما روى أبو داود، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ:
"أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس"١، فإذا كانت الدراهم أو الدنانير الجائزة فيها بأس كسرت. ومثل تغيير الصورة المجسمة إذا لم تكن موطوءة مثل ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
"أتاني جبريل فقال: إني أتيتك الليلة، فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت إلا أنه كان في البيت تمثال رجل"، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فأمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، وأمر بالستر يقطع فيجعل في وسادتين منتبذتين يوطآن، وأمر بالكلب يخرج ففعل رسول الله ﷺ وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضيد لهم". رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه٢.
_________
١ رواه أبو داود في سننه "٩/ ٣١٨"، وابن ماجه في سننه "٢/ ٧٦١" وفي سنده محمد بن فضاء، ضعيف.
٢ هذا الحديث لم يرد برواية واحدة، بل من تجميع شيخ الإسلام ﵀، وكله صحيح عند البخاري "١٠/ ٣٩١" عن "سالم بن عبد الله بن عمر"، وعند مسلم في صحيحه "١٤/ ٣٢٧" عن عائشة" ﵂ بذكر "الكلب والصورة" وعن "ابن عباس" عن "ميمونة" وعن "عائشة" ﵃ جميعًا بقصة "الوسادتين والستر" ومن طريق آخر وبلفظ "ولا تماثيل" عنده عن أبي طلحة الأنصاري، وعن أبي هريرة وفيه: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير"، وروى أبو داود في سننه "١١/ ٢١٣" عن أبي هريرة نحو هذه القصة، والترمذي في سننه "١٠/ ٢٤٩" عنه وقال: هذا حديث حسن صحيح".
1 / 55