76

Hiasan Ulama dalam Mengenal Mazhab Para Fuqaha

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fiqh Shafie
فَإِن صب أَرْبَعَة المَاء على أَعْضَائِهِ الْأَرْبَعَة فِي حَال وَاحِدَة لم يجزه من ذَلِك إِلَّا غسل الْوَجْه وَقيل يُجزئهُ وَلَيْسَ بِشَيْء
فَإِن اغْتسل يَنْوِي رفع الْحَدث من غير جَنَابَة وَلم تترتب أعضاءه لم يجز فِي أصح الْوَجْهَيْنِ إِلَّا غسل الْوَجْه وَبنى بعض أَصْحَابنَا هذَيْن الْوَجْهَيْنِ على أَن الْحَدث يعم جَمِيع الْبدن أَو يخْتَص بالأعضاء الْأَرْبَعَة وَحكى فِي ذَلِك وَجْهَيْن وَهَذَا بِنَاء فَاسد وَإِن كَانَ الْمَذْهَب أَن الْحَدث يعم جَمِيع الْبدن
وَيجب التَّرْتِيب فِي الْأَعْضَاء المسنونة فِي أصح الْوَجْهَيْنِ لحُصُول السّنة بِهِ والتفريق الْكثير من غير عذر وَهُوَ بِقدر مَا يجِف المَاء عَن الْعُضْو فِي الزَّمَان المعتدل لَا يبطل الطَّهَارَة فِي اصح الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأَصْحَابه
وَقَالَ فِي الْقَدِيم تبطل الطَّهَارَة وَهُوَ قَول مَالك وَاللَّيْث بن سعد والتفريق لعذر لَا يبطل
وَقَالَ مَالك إِن كَانَ للعجز عَن المَاء أبطل وَإِن كَانَ لنسيان لم يبطل

1 / 128