36

Hiasan Ulama dalam Mengenal Mazhab Para Fuqaha

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fiqh Shafie
وَقَالَ غَيرهمَا من أَصْحَاب مَالك مثل قَوْلنَا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَ عدد الطَّاهِر أَكثر جَازَ التَّحَرِّي وَإِن لم يكن كَذَلِك لم يجز
فَإِن تَوَضَّأ بِأحد الإناءين من غير تحر ثمَّ بَان لَهُ أَنه الطَّاهِر وَأَن الآخر نجس لم تصح طَهَارَته فِي اخْتِيَار الشَّيْخ الإِمَام أبي إِسْحَاق ﵀
وَاخْتَارَ الشَّيْخ أَبُو نصر بن الصّباغ ﵀ أَنه تصح طَهَارَته
فَإِن انْقَلب أحد الإناءين قبل التَّحَرِّي فَهَل يجوز التَّحَرِّي فِي الآخر فِيهِ وَجْهَان
أظهرهمَا أَنه لَا يجوز وَمَا الَّذِي يصنع فِيهِ وَجْهَان
قَالَ أَبُو عَليّ الطَّبَرِيّ يتَوَضَّأ بِهِ
وَقَالَ القَاضِي أَبُو حَامِد يتَيَمَّم
فَإِن اشْتبهَ عَلَيْهِ إناءان وَهُنَاكَ إِنَاء ثَالِث طَاهِر فَهَل يجوز لَهُ التَّحَرِّي فيهمَا فِيهِ وَجْهَان
أظهرهمَا أَنه لَا يجوز وَاخْتَارَهُ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀
وَإِن اشْتبهَ عَلَيْهِ مَاء مُسْتَعْمل وَمَاء مُطلق فَهَل يجوز لَهُ التَّحَرِّي فِيهِ وَجْهَان

1 / 88