ولهذا أمرت المرأة أن تختمر في الصلاة وأما وجهها ويداها وقدماها١ فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم، فعلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة التي نهي عنها لأجل الفحش وقبح كشف العورة بل هذا من مقدمات الفاحشة فكان النهي عن إبدائها نهيا عن مقدمات الفاحشة كما قال في الآية: ﴿ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾ ٢ وقال في آية الحجاب: ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ ٣ فنهى عن هذا سدا للذريعة لا أنه عورة مطلقة لا في الصلاة ولا غيرها فهذا هذا.
وأمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيد جدا واليدان يسجدان كما يسجد الوجه٤ والنساء على عهد النبي ﷺ إنما كان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطحنت وخبزت ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبي ﷺ وكذلك القدمان وإنما أمر بالخمار فقط مع القميص فكن يصلين في قمصهن وخمرهن.
_________
١ في الأصل "قدمها".
٢ سورة النور الآية: ٣٠.
٣ سورة الأحزاب الآية: ٥٣.
٤ وفي ذلك حديث صحيح عن ابن عمر ﵄ "انظر صفة الصلاة ص ١٤٨ الطبعة السابعة طبع المكتب الإسلامي"
1 / 30