واستدل أيضا الإمام المنصور بالله على ذلك بما معناه أنه قد ثبت بالدليل أنهم خيرة الله سبحانه، وأنه اصطفاهم لإرث كتابه وللشهادة على الناس وهو سبحانه لا يختار إلا العدول، والعدول لا يقولون إلا الحق ، والحق لا يجوز خلافه، وكلما لا يجوز خلافه فهو حجة.
وقال أيضا: إن العترة إذا أجمعت على حكم من الأحكام وخالفهم
فيه جميع الخلق لم يسع لهم خلافهم عند أهل البصائر، وردتهم الأدلة إليهم صاغرين، ومتى أجمعت الأمة أسودها وأحمرها وخالفهم واحد من أهل البيت عليهم السلام على قول ساغ له خلافهم، ولم يصح ادعاء الإجماع في تلك المسألة على قول الكافة، وهذا غاية الاختصاص بالشرف الكبير ، والتميز بالحال الخطير.
[التمييز بين الرجوع المأمور به والتقليد المنهي عنه]
قال -رضي الله عنه وأرضاه-: فصل:
فإذا تقررت هذه القاعدة فاعلم أن الرجوع المأمور به إليهم ليس على وجه التقليد المنهي عنه وهو اعتقاد قبول قول الغير من غير حجة، والحجة على إيجاب الرجوع إليهم واضحة، والأعلام لمتبعهم لائحة.
Halaman 91