Hidayat Mubassirin

Hamad Sulaymi d. 1390 AH
6

Hidayat Mubassirin

هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج

Genre-genre

Fatwa

وهائشة (¬1) وحجة حافية أنه لا يدخل بيت أحد من إخوته ثم أراد الدخول ماذا عليه ؟ بين لنا ذلك.

قال: أما دخوله بيت إخوته فلا يدخل ما لم يلجأه (¬2) إلى الدخول أمر شرعي، فإذا وقع ذلك دخل واختلفوا في الكفارة قيل: يلزمه ما ألزم نفسه، فإن لم يقدر على المشي حافيا للحج حج راكبا ويحج معه آخر أو يحج مرتين، وقيل: يكفيه كفارة مغلظة عن الحج، والمورة [ أ / 47 ] والهائشة أمرهما سهل، وبعض يرخص عن ذلك بكفارة يمين مرسلة، والله أعلم.

باب الكفارات

مسألة[1]: للعالم أحمد بن سعيد بين لنا تفريق الكفارات من الأرز ؟

الجواب: قال أحمد بن سعيد: قيل: صاع الأرز (¬3) لاثنين، وقيل: لثلاثة مساكين، وأحب كون الأرز كالبر، الصاع للاثنين.

قلت له[2]: فيمن أوصى بكفارة صلاة لكل صلاة إطعام ستين مسكينا، كم يكون لكل مسكين بالوزن من تمر السائر (¬4) والفرض (¬5) ؟ وكم من الأرز والحب ؟

قال: إن التمر اعتباره بالكيل، وفي الكفارات (¬6) لكل مسكين صاع من التمر، فمن (¬7)

¬__________

(¬1) الهائشة عند العمانيين بمعنى الشاة.

(¬2) لعل الأصح ( يلجئه ).

(¬3) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -:[ الصاع من الأرز يساوي بالأوزان العصرية كيلوين وخمسين غراما ].

انظر:الخليلي / الفتاوى (الصلاة ،الزكاة، الصوم ، الحج ) ص243.

(¬4) التمر السائر: هو التمر العادي الذي ليس هو من النوع الجيد.

مقابلة مع الشيخ أحمد الخليلي بتأريخ 30 محرم 1426ه

(¬5) الفرض: من أجل أنواع التمور.

انظر: إبراهيم بن أحمد الكندي / ملحق جواباب الإمام السالمي، ج7، الطبعة الأولى (1419ه ، 1999م )،

ص 630.

(¬6) في النسخة (ب) (الكفارة ).

(¬7) المن: هو وحدة نقدية ، وزن صغرى، وتطلق على ما يعادل أربعة كيلو جرامات ويسمى من مسقط، وهناك وحدة وزن صغرى تسمى من عمان وهي خمس من مسقط.

انظر: الكندي / ملحق جوابات الإمام السالمي، 7 / 630.

Halaman 6