Hidayat Cibad
هداية العباد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الأولى 1413
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Iran
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hidayat Cibad
Muhammad Reza Golpayeganiهداية العباد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الأولى 1413
(مسألة 404) إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع، فإن صرح بكون البيع أو الشراء من غير الوكيل أو بما يعمه، فهو. وإن أطلق وقال: أنت وكيلي في أن تبيع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع الفلاني، فالأقوى أنه يعم نفس الوكيل فيجوز أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه، وإن كان الأحوط عدم ذلك.
(مسألة 405) إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها، ولو اختلفا في التلف أو في تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل، وإذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل فالظاهر أن القول قول الموكل، خصوصا إذا كانت بجعل.
وكذا الحال إذا اختلف الوصي والموصى له في دفع المال الموصى به إليه، أو اختلف الأولياء حتى الأب والجد مع المولى عليه بعد زوال الولاية عنه في دفع ماله إليه، فإن القول قول المنكر في جميع ذلك.
نعم لو اختلف الأولياء مع المولى عليهم في الانفاق عليهم، أو على ما يتعلق بهم في زمان ولايتهم، فالظاهر أن القول قول الأولياء بيمينهم.
Halaman 123
Masukkan nombor halaman antara 1 - 856