Carian terkini anda akan muncul di sini
Hidayat Cibad
Muhammad Reza Golpayeganiهداية العباد
بقصد الزكاة، لما مر من الاحتياط في عدم نقلها.
(مسألة 1599) الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع أو قيمته وإن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك. ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا بل ما يغنيه، ويستحب اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والعفة والعقل، وغيرهم ممن يكون فيه أحد المرجحات.
(مسألة 1600) لا يشترط العدالة فيمن تدفع إليه. نعم الأحوط أن لا يدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية والهاتك لجلباب الحياء.
كما أنه لا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية.
Halaman 318
Masukkan nombor halaman antara 1 - 856