Hidayat Cibad
هداية العباد
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الأولى 1413
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hidayat Cibad
Muhammad Rida Gulpayagani d. 1414 AHهداية العباد
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الأولى 1413
(مسألة 37) الاحتياط المطلق في مقام الفتوى إذا لم تسبقه فتوى على خلافه ولم تلحقه، لا يجوز تركه، بل يجب إما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير، الأعلم فالأعلم. وأما إذا كان الاحتياط مسبوقا بفتوى على خلافه، كما لو قال بعد الفتوى في المسألة: وإن كان الأحوط كذا، أو ملحوقا بفتوى على خلافه، كما لو قال: الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا، أو: وإن كان الأقوى كذا. وكذا إذا كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب بأن كان فيه كلمة (الأولى) كما لو قال: الأولى والأحوط كذا أو: الأحوط الأولى كذا، جاز في هذه الموارد ترك الاحتياط، وكذا إذا أفتى في المسألة لكن قال: لا ينبغي تركه أو: ولكن لا يترك، فهو احتياط استحبابي مؤكد، ليس وجوبيا.
Halaman 13
Masukkan nombor halaman antara 1 - 856