292

Panduan Pemahaman kepada Makna Bunga

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

وهي ديته عبد أو أم سالمة العيوب يبين سبع إلى عشرين سنة، وقيل : إلى خمسين سليم من العيوب قيمته خمس مائة درهم وهي نصف عشر الدية ويتعدد بتعدد الجنضين ولا فرق بين كونه ذكرا أو أنثى ولا شيء في حمل قتلت أمه فمات قبل أن ينفصل ويعقل عن الحر الجاني ولو غير مكلف عاقلته إذا حنى خطأ على آدمي فقط معصوم غير رهن معه ولا غصب، وكانت الجناية على نفس أو موضحة فصاعدا نبتت بينة وحكم حاكم أو بإقرار العاملة لا بإقرار الجاني بالفعل ولا بمصالحته ولا يعقل ما دون الموضحة وهو نصف عشر الدية وهي الأقرب فالأقرب المكلف الذكر الحر من عصبته الذين /480/ على ملته ثم معتقه ثم عصته كذلك على كل واحد منهم دون عسرة دراهم ولو فقيرا وتنجم عليهم الدية الكاملة في ثلاث سنين من يوم الحكم وقيل من وقت الجناية وكذلك في الغرة ثم في ماله ثم في بيت المال، ثم على المسلمين ولا شيء عليه إن كفت العاقلة ويبرأ بإبرائه قبل الحكم عليها لا هو بإبرائها ولا شيء على العديد ولا شيء على أهل ديوانه، فإن ثبت الفعل بالبينة، وكونه خطأ باعترافه وصادقه المدعي حملته، ويعقل عن ولد الزنا والملاعنة وولد عبد لا عاقلة له من قبل أبيه عاقلة أمه والإمام ولي مسلم قتل وارث له ولا عفو ولا دية إلا لمصلحة، فإن لم يكن فعلى القاتل مع التوبة دية تصرف في المصالح.

Halaman 286