Panduan Pemahaman kepada Makna Bunga
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Panduan Pemahaman kepada Makna Bunga
Sharaf al-Din Ibrahim ibn Muhammad al-Wazir (d. 914 / 1508)كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
ثم الخطأ نوعان مباشرة وتسبيب، فالمباشرة ما نحصل بها القتل كالأرداء أو تضمنها عاقلة المباشر وإن لم يتعد فيها مطلقا، ولو في ملكه فيضمن غريقا عاقله من أمسكه لإنقاذه ثم أرسله الخشية تلفهما فهلك، فأما ضم زوج وتأديب ولي ومعلم معتادة فمباشر لكنه غير مضمون إذ ليس بخطأ للأذن /466/ فيه فإن قصد بها القتل فعمد بخلاف غير المعتاد منهما فمباشر مضمون، فإن قصد القتل فعمد وإلا فحطا والتسبيب ما يحصل عنده القتل لآية فإن لم يتعد فيه كحفر بئر في الملك أو في مباح ولو عمدا لم تضمن عاقلة المسبب من هلك فيه، وإن تعدى فيه ضمنته سواء كان التعدي في سبب السبب، ولو لم يتعد في السبب كقطع شجرة تعديا فوقعت على أرض فاهتزت فهلك شخص باهتزازها أو في السبب نفسه كجناية ما وضع بتعد في حق عام أو خاص كملك الغير من جماد كحجر وماء وبئر ونار أينما بلغت وحيوان كعقرب وسبع لم ينتقل وعقور وإن انتقل.
ومنه جناية ظاهر ميزاب لا أصله، ومن أمر بأي ذلك محجورا ضمنا معا والقرار مع الأمر مطلقا وكذا الحكم إن كان المأمور غير محجور وجهل التعدي فإن علمه /467/ فعليه.
وجناية مائل إلى غير الملك، فإن لم يعلم لم يضمن لأن العلم والجهل يختلفان في ضمان المسببات وإن لم يختلفا في ضمان المباشرات المتمكن من إصلاحه وحسب حصته مع الاشتراك وجناية شبكة صيد نصبت في غير الملك ولو في مباح ولم يزل عنها التغرير لا إذا أزيل غالبا.
ومنه وضع صبي من لا يحفظ مثله أو في موضع خطر أو أمره بغير المعتاد أو إفزاعه فهلك.
Halaman 279