Panduan Pemahaman kepada Makna Bunga
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Panduan Pemahaman kepada Makna Bunga
Sharaf al-Din Ibrahim ibn Muhammad al-Wazir (d. 914 / 1508)كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Genre-genre
ويعتبر في النسب والسبب الشروط المتقدمة مع التصادق أيضا، ومنه سكوت المقر به بخلافه في المال حيث علم به وإن له الإنكار، ومع عدم الواسطة كولد أقر به والد ومولى أذني أقر بأعلا وعكسهما لا معها كالإقرار بالأخ وبمولى المولى فيشارك من أقر به المقر في الإرث لا في النسب ويصح من رجل بالمعلوق ومن امرأة بولد قبل الزوجية وحالها وبعدها مالم يستلزم لحوقه بالزوج ومن زوج به فيلحقه ولا /393/ يلحقها إن أنكرت.
ولا يصح من السبي في الزحامات، وإن عدمت الوسائط لإبطاله لحق السيد إلا ببينة فلا يرث الحميل من دونها وهي على مدعي توليج المقر به.
ويشترط في النكاح ما تقدم وتصادقهما ومنه السكوت وارتفاع موانع الإقرار لا تصديق الولي.ويوقف إقرار ذات زوج لأجنبي مصدق لها حتى تبين حيث لا إقرار منها سائق بزوجية الأول ولا بينة ولا شهرة ولا حق لها على أيهما قبل البينونة وترث الخارج لإقراره ويرثها الداخل ليده ويصح بماض نحو كانت زوجة لأبينا فيستصحب الحال ومتى أقرا بباطل كنكاح في العدة فرق بينهما وفي الفاسد خلاف.
Halaman 238