226

Panduan Pemahaman kepada Makna Bunga

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Genre-genre

ولا يجزي شرقاء ومثقوبة /367/ ومقابلة ومدابرة وعمياء وعجفاء وهتماء وبينة عور وعرج ومسلوبة قرن وأذن وذنب وإلية، ويعفى عن اليسير من ذلك، وهو ما دون الثلث، وأول وقتها لمن تلزمه الصلاة، وفعل هو أو من تسقط عنه من عقيبها، وإلا فمن الزوال، ولمن لا تلزمه لعذر كحيض ونفاس أو لاعتقاده أنها سنة من فجر يوم النحر وآخره للجميع غروب شمس ثالثه، فإن اختلف وقتا الشريكين فآخرهما ولا مكان لها ويصير مالم يشتره أضحية بالنية حال الذبح أو الأمر به، وما اشتراه ونحوه بنيتها حاله، فلا ينتفع بها ولا بفوائدها قبل النحر، ويتصدق منها بما خشي فساده وينتفع بما بقي منها بعد النحر غير الولد كمسك وصوف، فإن عينت فماتت أو تعيبت بلا تفريط لم يلزمه بدل ولو أوجبها وبتفريط غرم قيمتها يوم التلف، وتوفى إن نقصت ما يجزي، وله البيع لإبدال مثل أو أفضل، ويتصدق بفضلة الثمن، وتذبح إن مات صاحبها قبل أيام النحر أو بقيت /368/ بعد انقضائها.

وندب كونها كبشا سمينا أقرن أملح كحيلا إلى الصغر أقرب ولو موجودا، وتولي الذبح أو جعل يده مع يد الذابح وفعله في جبانة، ودعا وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأكل منها وإن أوجبت وبداية بشيء من الكيد وتصدق، ولو على هاشمي من مثله وفيه له من غيره خلاف وادخار.

وتكره المماكسة في شرائها والذبح ليلا والبيع ولو لجلد وخطام ولطخ باب بدمها.

Halaman 223