210

Panduan Pemahaman kepada Makna Bunga

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Genre-genre

وروى عن أئمتنا ثقات من حلفهم أن التحريم ليس بيمين عندهم فلا كفارة فيه وأن التوبة مجزية وينعقد ملحونه للعرف وعلى الغير في الأصح وندب إبرازها إلا لمفسدة، فأما التالي على الله فحرام.

ولا يأثم حالف بمجرد الحنث بغير محظور فيجوز فيه الحنث ووجب الكفارة عنه تعبد.

ولا تلزم في اللغو وهي ما ظن صدقها في أي الأزمنة الثلاثة فانكشف خلافه فيما عدى المعقدة ولا إثم فيها.

ولا تلزم في الغموس وهي ما علم أو ظن كذبها أو شك فيه في أي الأزمنة وتلزم فيها التوبة.

لا في المركبة وستأتي ولا في الحلف بغير الله /347/ ولو معظما كالكعبة ويكره فقط سيما بالأب ولا يكفر به ما لم يسو في التعظيم ولا يأثم غالبا وكفارته التهليل، ويستحب الوفاء لمن حلف بذلك وكذا لمن يناله غيره بالله تعالى أو استعاذة به لا حيث خلافه أفضل.

Halaman 211