Panduan Pemahaman kepada Makna Bunga
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Genre-genre
وهي كفايتها نفقة طعاما مصنوعا مأدوما وكسوة وفراشا ودفاء ودواء ودهنا ومشطا وسدرا وماء وماعونا وللزوجة، والمطلقة رجعيا لا الباينة والمتوفى عنها سكناها منزلا ومرافقة ومخزانا ومشرقة تنفرد بها وأخدامها لمن يعتاده، وكل ذلك في قدره وصفته بحسب حالهما، فإن اختلفا فبحاله يسرا وعسرا ووقتا وبلدا، وإنما تستحق النفقة يوما فيوما، وتسقط بالعصيان بنشور له قسط ولو في عدة رجعي أو بائن، وتعود في المستقبل بتوبة ولا تسقط بتبرع الغير إلا عنه ولا رجوع ولا الماضي بمطل ولا المستقبل بإبراء بل بتعجيل به، ولا يطلب أو الكفالة إلا من زوج يريد غيبة ولا يترك مالا.
وهو تمليك في النفقة فلا يرد منها إلا ما فضل بعد موت أيهما من نفقة مدة مقدرة لا في الكسوة، وينفق الحاكم من /209/ مال الغائب بعد تجليفهما والتكفيل عليها أو أخذ رهن، ومال الحاضر المتمرد ولو بإجباره، ويحبس المعسر للتكسب ولا يجبرون على طلاق ولا يفسخون ولا تمتنع مع الخلوة إلا لمصلحة، والقول لمن صدقته المؤتمنة في نفقة وعشرة وينفقها الطالب، وللمطيعة في نفي نشوز ماض وفي قدره وللساكنة في غير بيته بإذنه في عدم الإنفاق وفي المطلقة المغيبة تفصيل.
ونفقة الوالدين المعسرين ولو كافرين على ولد مؤسر حسب الروس وتحرم عقوقهما، ويجب برهما سيما في حال الكبر.
Halaman 123