Panduan Pemahaman kepada Makna Bunga
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Genre-genre
وتجب نيته ونية العدة ولا تستأنف لترك نيتهما أو ترك الإحداد، ولا تحد امرأة على غير زوج فوق ثلاث ولا رجل فوق يوم، وما ولد فيا لعدة قبل الإقرار بانقضائها لحق به إن أمكن بوطء منه حلال في الرجعي مطلقا وفي البائن لأربع سنين بدن، وكذا يلحق بعد الإقرار من معتدة بالأقراء إذا أتت به لدون ستة أشهر إذ ينكشف كذبها فيه ففي الرجعي مطلقا، وفي البائن إذا أتت به لأربع سنين فدون من الطلاق لا إذا أتت به لستة فصاعدا من الإقرار، فلا يلحق إلا حملا أمكن من معتدة بالأشهر لليأس فيلحق لا للصغر، فلا يلحق.
ولا /197/ عدة فيما عدى هذه الثلاثة بل يجب الاستبراء، وهو إما لفسخ من أصله كمنكوحة بباطل مع الجهل ، وإنن لم يحكم بفسخه كما مر، وفاسد ورضاع مختلف فيه بعد الحكم بفسخهما، وكذا مسلمة عن حربي وإن لم تهاجر، ومغلوط بها واستبراؤهن كعدة الطلاق إلا من انقطع حيضها منهن لعارض فبأربعة أشهر وعشر ولا يتربص، وأما لوطء حامل من زنا لا حائل واستبراؤها بالوضع، وإما لوط معتقة ولو لمعتق عقيب شراء أو نحوه واستبراؤها بحيضة ولا يستبريان للعقد، وأما لعقدس بأم ولد بعد اعتاقها أو بعد موت سيدها واستبراء بحيضتين لحائض وشهرين لآيسة.
ويندب ثالثة وشهر للموت لا للعتق، وأما لإيجاب ملك أو تحدده كما مر.
Halaman 116