428

الأصل ، ويثبت الحكم بضميمة الوجدان ، وإن كان من قبيل الثالث ، فلا يجري الأصل ، فإنه مثبت ، بمعنى أن استصحاب عدم الفسق وعدم القرشية لا يثبت اتصافه بالعدم ، فإن ما له حالة سابقة هو عدم الاتصاف بالفسق والقرشية ، وهو لا يفيد لإثبات الاتصاف بعدم الفسق والقرشية. والمقام من هذا القبيل ، لأن التبعي بالاعتبار الأول هو ما يكون متصفا بعدم كونه ملحوظا تفصيلا ، فأصالة عدم الاتصاف بكونه ملحوظا تفصيلا لا يثبت التبعية بهذا الاعتبار ، وهو بالاعتبار الثاني ما يكون متصفا بعدم كونه مرادا مستقلا ، ومن المعلوم أن أصالة عدم كونه مرادا مستقلا لا يثبت ذلك ، فيكون الأصل بكلا الاعتبارين مثبتا ، ولا يفيد لإثبات الأصلية أو التبعية أصلا.

الكلام في ثمرة البحث عن وجوب المقدمة.

وقد عرفت سابقا أنه يترتب على هذا البحث ثمرة عملية فقهية شريفة قابلة لأن تدون في الفقه ، وهي أنه إذا توقف واجب فعلي على مقدمة حرام ، كتوقف إنقاذ الغريق على الدخول في الأرض المغصوبة ، فإن قلنا بعدم وجوب المقدمة ، فيكون المقام من باب تزاحم التكليفين الإلزاميين : حرمة الدخول ووجوب الإنقاذ ، فيجب الأخذ بالأهم منهما ، وهو الإنقاذ في المثال ، فيجوز الدخول للوصول إلى هذا الواجب بحكم العقل ، ولا يجوز الدخول لمجرد التفريح والتفرج حيث لا يحكم العقل بأزيد من ذلك.

وإن قلنا بوجوب المقدمة الموصلة لا مطلقا ، فيكون المقام أيضا من باب التزاحم بين وجوب المقدمة شرعا ، الثابت بحكم العقل وحرمتها الذاتية ، فيتصف الموصلة منها بالوجوب ، لمكان أهمية ذيها ، وعدم اجتماع المحبوبية والمبغوضية ، فلا يجوز أيضا الدخول لمجرد التفرج.

Halaman 109