388

ممنوعة.

توضيح ذلك : أن تمامية الإطلاق البدلي ليست من ناحية مقدمة زائدة على مقدمات الحكمة ، وهي إحراز العقل تساوي أقدام أفراد المأمور به بالقياس إلى غرض المولى ، وإلا لوجب حكم العقل بالتخيير فيما إذا احتمل أهمية إنقاذ أحد الغريقين اللذين لا يمكن إنقاذ كليهما ، أو فيما احتمل أعلمية أحد المجتهدين ، ولزم عدم توقفه في الحكم بالتخيير إلا في صورة العلم بعدم التساوي ، ومن المعلوم خلافه ، بل التمامية في الإطلاق البدلي أيضا بنفس مقدمات الحكمة ، كما في الشمولي ، إذ القيد في مقام الثبوت إما لا يكون دخيلا في الغرض لا وجودا ولا عدما ، وإما يكون دخيلا فيه وجودا أو عدما.

وأما في مقام الإثبات : فإما أن يقيد المولى أولا ، وعلى الثاني إما أن يكون في مقام البيان أولا ، لا كلام في الأول والثالث.

وأما الثاني : فيثبت الإطلاق وعدم التقييد بالوجود والعدم بنفس مقدمات الحكمة ، التي منها كون المولى في مقام البيان ، فحيث لم يبين أن العدالة لها دخل في الغرض أو عدم الفسق كذلك وكان في مقام البيان ، فيحكم العقل بالتخيير في مقام الامتثال.

فإذا كان هناك إطلاقان : أحدهما شمولي ، والآخر بدلي حيث إن كلا الإطلاقين يثبت بمقدمات الحكمة بدون تفاوت بينهما أصلا ، فيتعارضان ، ويسقطان عن الحجية ، كما إذا كانا شموليين أو بدليين فالمرجع في مقام الشك على كل حال هو الرجوع إلى الأصل العملي ، وهو البراءة ، كما عرفت ، وهذه القاعدة لا محصل لها لا صغرى ولا كبرى.

التقريب الثاني الذي استظهر به رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة : أن

Halaman 69