184

«سفيدى» «سياهى» «سرخى» وهو بهذا المعنى لا يقبل الاشتقاق كما لا يخفى ، ولفظ الأمر يكون من هذا القبيل ، كلفظ الاسم والفعل والحرف بلا فرق أصلا.

فالإنصاف أن الإشكال وارد على القوم على تقدير ثبوت النقل والاصطلاح الخاص في معنى لفظ الأمر ، ولا يرتفع إلا بالتوجيه المذكور في المتن من أنه يمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول المخصوص لا نفس القول إلا أن الكلام في أصل ثبوت هذا الاصطلاح حيث إن النقل لا بد له من فائدة ولا فائدة (1) في نقل لفظ الأمر من معناه العرفي الذي هو محط نظر الأصولي وما يحمل عليه الخطابات الشرعية إلى هذا المعنى أصلا.

ثم لا يخفى أنه ليس لنا مورد من آية أو رواية نشك في المراد من لفظ الأمر وأنه هل هو الطلب أو غيره ، إذ كلما استعمل في مقام بيان الحكم استعمل بصيغة الماضي أو المضارع أو غير ذلك ، وقد عرفت أن الأمر بمعنى غير الطلب لا يشتق منه.

وعلى تقدير الاشتباه ، فليس لنا أصل لفظي نرجع إليه ، بل يكون اللفظ حينئذ مجملا ، فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي.

Halaman 187