249

الإمام إحدى السجدتين وترك الأخرى أنه يسبح به، فإذا تذكر ورجع إلى السجدة الثانية فالأمر ظاهر، وإن لم رجع واستمر على صلاته فلا يتبعه المأموم ولا يقم معه في كل حال، إلا إذا خاف عقد ركوعه فإنه يتبعه، ولكن لا يجلس معه لا في ثانية على حسب اعتقاده بل يستمر على قيامه، ولا في رابعة على حسب اعتقاده أيضا، فإذا فرغ الإمام من صلاته بأن سلم منها كنت مطالبا بزيادة ركعة بدل الركعة التي ألغيتها لنقصها بترك إحدى السجدتين منها، ويكون في ركعة البدل بانيا في الأقوال والأفعال، وتسجد قبل السلام، والأفضل لمن نابهم هذا الأمر إذا كانوا جماعة أن يقدموا واحدا منهم بعد سلام الإمام ليتمم بهم الصلاة.

( وإذا زاد الإمام سجدة ثالثة فسبح به ولا تسجد معه ) لا يقال: يلزم على ترك السجود معه مخالفة ونحن مأمورون باتباعه، لأنا نقول إن الأمر باتباعه في غير ما أخطأ فيه، وهذا بين الخطإ، فالواجب إذا مخالفته، غاية الأمر أنا نسبح به، فإن رجع فالأمر ظاهر وإلا فلا تتبعه

( وإذا قام الإمام إلى خامسة: تبعه من تيقن موجبها أو شك فيه، وجلس من تيقن زيادتها، فإن

Halaman 153