233

مار من بهيمة أو إنسان فهو مأمور من قبل الشرع أن يدفعه ويمنعه عن المرور بين يديه، فإذا فعل ذلك بأن دفع من مر بين يديه فلا شيء عليه، لأن فعله موافق لما أمر به، وكذا لا شيء على من سجد على شق جبهته لأنه يكفي السجود على أيسر ما يمكن من الجبهة، إذ هو الواجب عليه، وكذا لا شيء عليه أيضا إذا سجد على طية أو طيتين من عمامته من حيث بطلان الصلاة، إلا أنه يكره له ذلك، ففي المدونة: ويكره السجود على كور عمامته، بفتح الكاف، أي إذا كان قدر الطاقة والطاقتين اللطيفتين، ومثلوا الطاقة اللطيفة بلغة المغاربة بالشاش الرفيع.

( ولا شيء في غلبة القيء والقلس في الصلاة ) كلام المصنف هذا بسبب إطلاقه لم يوافق عليه، فعد ابن القاسم وهو المشهور أن من غلبه قيء أو قلس وكان يسيرا طاهرا ولم يزدرد منه شيء، أي لم يرجع منه شيء بعد انفصاله إلى محل يمكن طرحه

Halaman 137