197

ظهره ورجلاه إلى القبلة، وحكم هذه التراتيب الاستحباب، فلا شيء في ترك شيء منها والانتقال إلى غيره ولو مع عدم العجز عنه، لما علمت أن المطلوب الإيماء بالأطراف لأعمال الصلاة، وهو يحصل على كل حالة من هذه الأحوال الثلاثة. ( والاستناد الذي تبطل صلاة القادر على تركه هو الذي تسقط بسقوطه، وإن كان لا تسقط بسقوطه فهو مكروه ) قد علمت أن الترتيب بين القيام مستقلا والقيام مستندا واجب فلا ينتقل إلى القيام مستندا إلا إذا عجز عن القيام مستقلا، فإذا استند القادر على القيام مستقلا إلى شيء كعمود مثلا، بحيث لو أزيل ما استند إليه لسقط، بطلت صلاته، فهذا الاستناد الذي يدور عليه البطلان، ولا يعتبر الانتقال إليه إلا عند العجز عن القيام استقلالا، وأما الاستناد بحيث لو أزيل ما أسند إليه لسقط المستند لشدة تمكن الاستناد. ومدار الكراهة على عدم تمكن الاستناد بحيث لو أزيل ما أسند إليه لم يسقط لعدم تمكن الاستناد.

( وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها

Halaman 101