91

Hidaya

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

Penyiasat

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

Penerbit

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

Genre-genre

الرِّوَايَتَيْنِ (١). ولاَ تُكْرَهُ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا والجُنْدِيِّ إِذَا سَلِمَا في دِيْنِهِمَا، ولاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ المَرْأَةِ بالرِّجَالِ (٢). والخَنَاثَى (٣) بِحَالٍ عِنْدِي، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: تَصِحُّ في التَّرَاوِيْحِ وَتَكُوْنُ وَرَاءهُمْ، ولاَ تَصِحُّ إمَامَةُ الخنثيِّ بالرِّجَالِ (٤)، ولاَ بالخَنَاثَى، ولاَ تَصِحُّ (٥) إمَامَتُهُ بالنِّسَاءِ. ويُكْرَهُ أنْ يَؤُمَّ الرجَالُ نِسَاءً أَجَانِبَ لاَ رَجُلَ مَعَهُنَّ (٦). ويُكْرَهُ أنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْمًا وَأَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. ولاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ خَلْفَ كَافِرٍ ولاَ أخْرَسَ، ولا تَصِحُّ خَلْفَ نَجِسٍ ولاَ مُحْدِثٍ يَعْلَمُ بِذَلِكَ. فَإِنْ جَهِلَ هُوَ والمأْمُومُ ذَلِكَ حَتَّى فَرغَ مِنَ الصَّلاَةِ، فَصَلاَةُ المَأْمُومِ صَحِيْحَةٌ وصَلاَتُهُ بَاطِلَةٌ (٧). ولاَ تَصِحُّ صَلاَةُ قَارِئٍ خَلْفَ أُمِّيٍّ: وَهُوَ مَنْ لاَ يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ، ولاَ أَرَتٍّ: وَهُوَ الَّذِي يُدْغِمُ حَرْفًا في حَرْفٍ (٨)، ولاَ أَلْثَغَ: وَهُوَ الَّذِي يَجْعَلُ الرَّاءَ غَيْنًا [و] (٩) الغَيْنَ رَاءً أو نَحْوَهُ (١٠). وتَصِحُّ صَلاَتُهُمْ بِمَنْ حَالُهُ في ذَلِكَ كَحَالِهِ. وتُكْرَهُ إِمَامَةُ الفَأْفَاءِ: وَهُوَ الَّذِي يُكَرِّرُ الفَاءَ (١١). والتَّمْتَامَ: وَهُوَ الَّذِي يُكَرِّرُ التَّاءَ (١٢). والَّذِي لاَ يُفْصِحُ بِبَعْضِ

(١) انظر: الروايتين والوجهين ٢٨ / ب - ٢٩ / أ. (٢) لحديث جابر الَّذِي رواه عن النبي ﷺ: «لا تؤمَّنَّ امرأةٌ رجلًا». أخرجه عَبْد بن حميد (١١٣٦)، وابن ماجه (١٠٨١)، وأبو يعلى (١٨٥٦)، والبيهقي ٢/ ٩٠ و١٧١، والمزي في تهذيب الكمال ١٦/ ١٠٣. (٣) جمع خُنْثَى، وهو مَن لَيْسَ رجلًا ولا امرأة عَلَى وجه بيِّن فيهما. انظر: التعريفات: ٦٠. (٤) لأنه يحتمل أن يكون امرأة فَلاَ يجوز أن يؤم رجالًا. انظر: المغني ٢/ ٣٣. (٥) ورد فِي المخطوط «تصح» والصواب هو «لاَ تصح» انظر المغني والشرح الكبير ٢/ ٣٣، والمقنع: ٣٧. (٦) للحديث الَّذِي رواه عمر مرفوعًا: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كَانَ ثالثهما الشيطان». والحديث أخرجه أحمد ١/ ١٨، والبزار (١٦٦)، والترمذي (٢١٦٥)، وابن أبي عاصم (٨٨) و(٨٩٧)، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٥٠، والبيهقي ٧/ ٩١. (٧) للحديث الَّذِي رواه الدارقطني ١/ ٣٦٣ من حَدِيْث البراء قَالَ: صلى رَسُوْل الله ﷺ بقوم، وليس هُوَ عَلَى وضوء، فتمت (الصَّلاَة) للقوم وأعاد النبي ﷺ. وهذا الحديث ضعيف فيه عيسى بن عَبْد الله وجوير، وكلاهما ضعيف. (٨) انظر: الصحاح ١/ ٢٤٩، والتاج ٤/ ٥٢٤ (رتت). (٩) غير موجود في النسخة الخطية، وهي ضرورية لاستقامة النص. (١٠) انظر: الصحاح ٤/ ١٣٢٥، والتاج ٢٢/ ٥٥٧ (لثغ). (١١) انظر: اللسان ١/ ١٤١ (فأفأ). (١٢) انظر: الصحاح ٥/ ١٨٧٨ (تتم).

1 / 99