Hidaya
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
Penyiasat
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
Penerbit
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
Genre-genre
والأضَاحِيِّ ولا جُلاَلِهَا، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ. ويُكْرَهُ /١١٠ ظ/ لِمَنْ أَرَادَ أنْ يُضَحِّيَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ أنْ يُقَلِّمَ ظُفْرَهُ أو يَحْلِقَ شَعْرَهُ. وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: يحرمُ عَلَيْهِ جَمِيْع ذَلِكَ (١).
بَابُ العَقِيْقَةِ
وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ عَامَّةِ أَصْحَابنَا، ويحتملُ كلام أَحْمَدَ ﵁ وُجُوبهَا؛ لأنَّهُ قَالَ في رِوَايَةِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَعِيْدٍ فَيْمَنْ يُخْبِرُهُ وَالِدُهُ أنَّهُ لَمْ يَعِقَّ عَنْهُ، هَلْ يَعِقُّ عَنْ نَفْسِهِ؟ قَالَ: ذَلِكَ عَلَى الْوَالِدِ. وَلَفْظُهُ عَلَيْهِ يَقْتَضِي الوُجُوب. وَقَالَ في رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: أَرْجُو أنْ تُجْزِيَ الأُضْحِيَةُ عَنِ العَقِيْقَةِ إنْ لَمْ يَعُقَّ، وَظَاهِرُ الأَجْزَاءِ تُسْتَعْمَلُ في الوُجُوبِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أبي بَكْرٍ ذَكَرَهُ في " التَّنْبِيْهِ " (٢).
إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فالْمَشْرُوعُ أنْ يَنْحَرَ عَنِ الغُلاَمِ شَاتَيْنِ، وعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً، يومَ سَابِعِهِ، وَيَحْلِقَ رَأْسَهُ وَيُسَمَّى، فإِنْ فَاتَ فَفِي أرْبَعَةَ عَشَرَ، فإِنْ فَاتَ فَفِي إحْدَى وَعِشْرِيْنَ. ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْزِعَهَا أَعْضَاءً وَيَتَصَدَّقَ بِهَا، ولا يَكْسِر لَها عَظْمًا. وحُكْمُهَا حُكْمُ الأُضْحِيَةِ، إلاَّ أنَّ أَحْمَدَ ﵀ قَالَ: يَجُوْزُ بَيْعُ جُلُوْدِهَا وَسَوَاقِطِهَا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ، بِخِلافِ ما قَالَ في الأُضْحِيَةِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ ينقلَ حُكْمَ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ إِلَى الأُخْرَى فَيَكُونَ في الْمَسْأَلَتَيْنِ رِوَايَتَانِ (٣).
وأما العَتِيْرَةُ: وَهِيَ شَاةٌ كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَذْبَحُهَا في العَشْرِ الأُوَلِ مِنْ رَجَبٍ لِلأَصْنَامِ والفَرَعَةُ: وَهِيَ نَحْرُ أَوَّلِ وَلَدٍ تَلِدُهُ النَّاقَةُ، فَغَيْرُ مَسْنُونٍ لأنَّ أبا هُرَيْرَةَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قَالَ: «لا فَرَعَةَ ولا عَتِيْرَةَ» (٤).
(١) انظر: الإنصاف ٤/ ١٠٩. (٢) انظر: شرح الزركشي ٤/ ٣١٥ - ٣١٦. (٣) انظر: الإنصاف ٤/ ١١٧. (٤) أخرجه الطيالسي (٢٢٩٨) و(٢٣٠٧)، وعبد الرزاق (٧٩٩٨)، والحميدي (١٠٩٥)، وابن أبي شيية (٢٤٢٨٧)، وأحمد ٢/ ٢٢٩ و٢٣٩ و٢٧٩ و٤٠٩ و٤٩٠، والدارمي (١٩٧٠)، والبخاري ٧/ ١١٠ (٥٤٧٣) و(٥٤٧٤)، ومسلم ٦/ ٨٣ (١٩٧٦) (٣٨)، وأبو داود (٢٨٣١)، وابن ماجه (٣١٦٨)، والترمذي (١٥١٢)، والنسائي ٧/ ١٦٧، وابن الجارود (٩١٣)، وأبو يعلى (٥٨٧٩) و(١٠٦١) و(١٠٦٢)، وابن حبان (٥٨٩٠)، والدارقطني ٤/ ٣٠٤، والبيهقي ٩/ ٣١٣، والبغوي (١١٢٩).
1 / 206