Hidaya
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
Penyiasat
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
Penerbit
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
Genre-genre
(١) الأقِط والإقْط والأَقْط والأُقْط: شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ، ثمّ يترك حتّى يمصل، ثمّ يؤكل جافًا. انظر: اللسان ٧/ ٢٥٧ (أقط)، وشرح الزركشي ١/ ٦٦٩. (٢) نقل حنبل: أنه إذا أخرج الأقط أجزأه؛ لأنّه منصوص عليه، ونقل ابن مشيش: إذا لم يجد التمر فأقط، فظاهر هذا أنّه لا يجوز إخراجه مع وجود غيره، وهو اختيار الخرقي. الرّوايتين والوجهين ٤٤/ ب، وانظر: الشرح الكبير ٢/ ٦٦٤، وشرح الزركشي ١/ ٦٦٨. (٣) انظر: الشرح الكبير ٢/ ٦٦٥. (٤) انظر: الشرح الكبير ٢/ ٦٦٥. (٥) اختلفت الرواية عن أحمد فيمن اعتقد وجوب الزكاة وامتنع من إخراجها وقاتل عليها، فإنه لا يورث ولا يصلى عليه، وإن منعها بخلًا أو تهاونًا لم يقاتل ولم يحارب على المنع، ورث ويصلى عليه. انظر: الروايتين والوجهين ٣٨/ أ. (٦) نقل الأثرم فيمن ترك صوم رمضان هو مثل تارك الصلاة، فقال: الصّلاة آكد ليس هي كغيرها، فقيل له: تارك الزكاة، فقال: قد جاء عن عبد الله بن مسعود: «ما تارك الزكاة بمسلم». الروايتين والوجهين ٣٨/ ب. (٧) وهو ما تدل عليه رواية الميموني عن الإمام أحمد. انظر: المغني ٢/ ٤٣٧.
1 / 144