148

Hawi Li Fatawi

الحاوي للفتاوي

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

[بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ] [مسائل متفرقة]
مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ بِيَدِهِ رَزْقَةٌ اشْتَرَاهَا ثُمَّ مَاتَ فَوَضَعَ شَخْصٌ يَدَهُ عَلَيْهَا بِتَوْقِيعٍ سُلْطَانِيٍّ فَهَلْ لِلْوَرَثَةِ مُنَازَعَتُهُ؟ .
الْجَوَابُ: إِنْ كَانَتِ الرَّزْقَةُ وَصَلَتْ إِلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ بِأَنْ أَقْطَعَهُ السُّلْطَانُ إِيَّاهَا، وَهِيَ أَرْضٌ مَوَاتٌ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهَا وَيَصِحُّ مِنْهُ بَيْعُهَا وَيَمْلِكُهَا الْمُشْتَرِي مِنْهُ وَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ وَضْعُ الْيَدِ عَلَيْهَا لَا بِأَمْرٍ سُلْطَانِيٍّ وَلَا بِغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ السُّلْطَانُ أَقْطَعَهُ إِيَّاهَا وَهِيَ غَيْرُ مُوَاتٍ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ الْآنَ فَإِنَّ الْمُقْطَعَ لَا يَمْلِكُهَا بَلْ يَنْتَفِعُ بِهَا بِحَسَبِ مَا يُقِرُّهَا السُّلْطَانُ فِي يَدِهِ، وَلِلسُّلْطَانِ انْتِزَاعُهَا مَتَى شَاءَ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُقْطَعِ بَيْعُهَا فَإِنْ بَاعَ فَفَاسِدٌ وَإِذَا أَعْطَاهَا السُّلْطَانُ لِأَحَدٍ نَفَذَ وَلَا يُطَالَبُ.
مَسْأَلَةٌ: مَا شُرِعَ فِيهِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ مَنْ هَدْمِ الْأَبْنِيَةِ الْمُحْدَثَةِ فِي الشَّوَارِعِ وَحَرِيمِ الْمَسَاجِدِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟ .
الْجَوَابُ: نَعَمْ هُوَ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ.
[الْبَارِعُ فِي إِقْطَاعِ الشَّارِعِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، عُرِضَ عَلَيَّ وَرَقَةٌ صُورَتُهَا: فَرْعٌ: يَجُوزُ لِلْإِمَامِ إِقْطَاعُ الشَّارِعِ عَلَى الْأَصَحِّ فَيَصِيرُ الْمُقْطَعُ بِهِ كَالْمُتَحَجِّرِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَمَلُّكُهُ بِالْإِحْيَاءِ، وَفِي وَجْهٍ غَرِيبٍ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ تَمَلُّكُ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ الطَّرِيقِ، وَمُرَادُ قَائِلِهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ التَّمَلُّكَ لِلْمُسْلِمِينَ لَا لِنَفْسِهِ. وَذَكَرَ الرافعي فِي الْجِنَايَاتِ أَنَّهُ تَقَدَّمَ فِي الْإِحْيَاءِ أَنَّ الْأَكْثَرِينَ جَوَّزُوا الْإِقْطَاعَ وَأَنَّ الْمُقْطَعَ يَبْنِي فِيهِ وَيَتَمَلَّكُ، وَهَذَا ذُهُولٌ فَإِنَّ الْأَصَحَّ فِي الصُّلْحِ مَنْعُ الْبِنَاءِ وَهُنَا مَنْعُ التَّمَلُّكِ انْتَهَى.
وَأَقُولُ: هَذَا الْفَرْعُ مَنْقُولٌ بِرُمَّتِهِ مِنَ التَّكْمِلَةِ للزركشي، وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: فِي ذِكْرِ حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ إِجْمَالًا، وَحُكْمُهَا عَلَى مَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنَ الْمَنْقُولِ بَعْدَ مُرَاجَعَةِ مَا تَيَسَّرَ مِنْ كُتُبِ الْمَذْهَبِ كَالرَّوْضَةِ، وَالشَّرْحِ، وَتَهْذِيبِ الْبَغَوِيِّ، وَكَافِي الخوارزمي، وَنِهَايَةِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَبَسِيطِ الْغَزَالِيِّ، وَوَسِيطِهِ، وَالْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ لِلْمَاوَرْدِيِّ، وَالتَّلْخِيصِ لابن القاص، وَالْبُلْغَةِ للجرجاني، وَتَعْلِيقِ القاضي الحسين،

1 / 151