Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) المختار لا فرق قرز اهع
(2) ويجب الخروج مما دخل فيه من صلاة فرض أو نفل اهح لى وقرز لفظ حاشية فان قامت الخطبة وهو في صلاة فرض قضاء أو نحو مذورة هل يخرج منها أو يتمها في ح لى يخرج منها ولعل وجهه كونه اشتغل بغير حضور الخطبة إذا حضرت الخطبة وهو فيها خرج منها وقرز
(3) وحجة القاسم عليلم أن رجلا ورسول الله صلى الله وآله وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى تكون الساعة فاشار إليه الناس ان اسكت فقال صلى الله عليه وآله وسلم قيل عند الثانية وقيل عند الثالثة يعني السؤال ويلك ما اعددت لها فقال نما اعددت شيأ ولكني أحب الله ورسول فقال صلى الله عليه وآله أنت مع من أحببت فلو كان الكلام مجرما لانكر لرسول صلى الله عليه وآله فلما أجابه دل على الجواز اهبستان والله أعلم
(4) أي اسرع في الامر وأخفه اهنهاية
(5) حيث ما قد أتى بالقدر الواجب اهبحر فاما لو قد أتى بالقدر الواجب لم يستأنف وقرز
(6) بخلاف الصلاة لو أحدث الامام فيها جاز الاستخلاف والبناء على ما قد فعل ولعل الفرق بينهما ان المصلين يشتركون في فعل الصلاة جميعا فإذا بطل فعل الامام بحدثه لم يبطل فعل المؤتمين بخلاف الخطبة فليس الفاعل لها سوي الخطيب فبطلت بحدثه كما بطلت صلاة الامام نفسه بحدثه والسامعون ليس لهم فعل حتى يقال لا يبطل فعلهم بحدث غيرهم اهمن املاء المتوكل على الله عليلم لانها بمثابة ركعتين
(7) وأما المؤتمون فليس لهم أن يستخلفوا مطلقا على المذهب لا حال الصلاة ولا قبلها بخلاف سائر الصلوات اهنجرى ووجه الفرق ان صلاة الجمعة موكولة إلى امامها لا المأمومين إذ لا تصح فرادى اهغيث لامكان أخذ الولاية من امامها وإذا لم يمكن أخذ الولاية من امامها الا بعد خروج الوقت فان لهم أن يستخلفوا
(8) الثانية
Halaman 354