346

Hawashi Cala Sharh Azhar

حواشي على شرح الأزهار

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

(1) ويكون طلب الولاية بعد الزوال يوم الجمعة فان أمكن والا صليت وكذلك في كل جمعة ما تكررت اهشرح فتح ما لم يؤد إلى التساهل والهضم في حق الامام اهقرز

(2) ينظر لو عين الامام لتولى الجمع جماعة يؤم بهم هل يصح لغيرهم معه سل أما إذا لم يتمكنوا من أخذ الولاية بعد دخول الوقت فالقياس الصحة مع المأذون اهمى ويبقى النظر مع التمكن

(3) بكسر الواو

(4) وتجب اهزهره

(5) ومن حق الاعتزاء أن لا يكون على الجهة شوكة لغيره من ظالم أو نحوه لان المقصود الشعار وتعليل أصل شرعيتها باظهار الشعار يقتضى ثبوت ذلك ولو لم يشع ها؟ كما أومأ إليه في المعيار والمذهب خلافه فيصح وهو يفهم من قوله والدعاد للامام صريحا أو؟ والا سقط والوجوب وظاهر از خلافه في قوله والدعاء للامام ولو كان الامام حاضرا في موضع اقامتها اهولفظ ح لى وبلد الاعتزاء لا يحتاج فيها إلى تولية ولو أمكنه

(6) وان لم يمتثلوا اهولابد أن يكون فعلها ظاهرا لا يخفي

(7) ولابد أن يكون الثلاثة ممن يرى إمامة الامام فلو كان الامام يعتقد أمامة الامام والجماعة لا يعتقدونها لم تصح ذكره في شرح الاثمار وقيل العبرة بمذهب الامام ويجب طلب الثلاثة في البلد وميلها على الخلاف هل هم شرط في الصحة أم في الوجوب

(8) بناء على أن الخطيب غير الامام وفى بعض الكتب اشتراط ثلاثة مع الامام وأطلق

(9) بشرط أن يكونوا مأذونين على ما ذكره أبو جعفر وقيل لهم لا يحتاجون إلى ذلك قرز

(10) مع امام

(11) والاربعة شرط في شرط في الوجوب والاجزاء فلو عدم أحدهم لم تجب ولا تجزى وأما المكان فالمسجد شرط فيها عند الهادى وأما المستوطن ففى الوجوب وأما الاجزاء فيجزى عنده ولو لم يجد ويسبل مسجدا كما كان يفعله الهادى وكذلك المصر عند م بالله شرط في الوجوب لا في الاجزاء فيجزى وفى شرح الاثمار عن الهادى ان المسجد شرط في

Halaman 347