Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) وأما إذا تغير اجتهاده وهو في الصلاة إلى وجوب قراءة أو اعتدال أو نحو ذلك فانه يعمل فيما بقى بالاجتهاد الثاني لا فيما مضى فبالأول ولعل الفارق ان ما لا يمكن فعله الا بالخروج من الصلاة فانه يخرج منها ولو بعد التسليم على اليمين وما كان يمكن فيه كهذه الصورة ونحوها فالأول بالأول والثانى بالثاني وقواه المفتى أو اجتهاد من قلده قرز
(2) وكذا ما لا وقت له إذا خالف اجتهاده حال وقت الوجوب وحال الاخراج
(3) أما لو فاتته وهو يقول بوجوب الجهر أو بوجوب السورة مع الفاتحة ثم تغير اجتهاده ان ذلك لا يجب فأنه يعمل بالأول اهصعيتري قرز
(4) قال في البحر ولا أحفظ فيه خلافا
(5) لانها صفة جائزة فإذا زال العذر زال الجواز
(6) وكذا القراءة والاعتدال إذا كان لا يرى وجوبها ثم تغير اجتهاده إلى أنهما يجب فانه يجب عليه القراءة والاعتدال قرز
(7) وإذا زال عذره قبل فراغه من المقضية وهو يصليها قاعدا أو بالتيمم فيجب الاعادة وأما زال عذره بعد فراغه منها فلا اعادة عليه ولو كان الوقت باقيا إذ وقتها غير حقيقي اهح لى لفظا قرز
(8) ان قيل ان لواجبات على الفور عند الهادى عليلم فلم قال أنه يأتي مع كل صلاة صلاة وجوابه من وجهين الأول ان ذلك للعذر لكن فيه نظر لانه قد قرن ذلك بمشيئته الثاني ان فرض الوقت آكد وقد ثبت أنه لا يلزمه في اليوم والليلة الا خمس صلوات وكذا في القضاء وهذا فيه نظر أيضا لانه يلزم مثله في الزكاة ونحوها ولو قال قائل يؤخذ من هذا للهادي عليلم ان قضاء الفوائت من الصلاة على التراخي لساغ ذلك اهزهور
(9) ينظر لو لم يكن عليه الا دون خمس صلوات وكمن عليه يوم من رمضان فلا يتضيق عليه الا آخر العام إذ الحكم واحد قرز والصلاة آخر اليوم لانه قد ثبت انه لا يلزمه في اليوم والليلة الا خمس صلوات فكذا القضاء لئلا يكون أبلغ من الاداء * ينظر في هذا التعليل اهوكذا الصوم فرضه الله تعالى في السنة صوم شهر فمن تركه فالفور أن يقضيه في السنة اهح راوع
Halaman 339