Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
فأعد صلاتك قوله والجذب واجب والقياس انه شرط في صحة دخوله في الجماعة لانه لا يجب الا عند من يوجب الجماعة اهحاشية ن قرز فان لم ينجذب له صلى وحده مؤتما اهن قرز ويستحب للداخل أن ينظر أي جانبي الصف أقل دخل فيه فان استويا فالا يمن ولا يتخذوا صفا ثانيا وفي الأول سعة ثم كذلك الصفوف فما تقدم منها فهو أفضل الا في صلاة الجنازة فالآخر أفضل وكذا في صلاة النساء خلف الرجال صفوفا فالآخر أفضل وهذا على القول بصحة صلاة النساء خلف الرجال صفوفا المذهب خلافه قلت بل المذهب الصحة وسيأتي على قوله وجماعة النساء والعراة صف الخ فابحثه قرز
(1) وينجبر فضل الأول الانجذاب للآخر اهب بلفظه
(2) ويتأخر ان مصطفين يدنا؟ وأما الامام فلا يتقدم الا لعذر كتضيق مكان أو نحوه واختاره المفتى وفي التذكره أو يتقدم الامام وفى البحر ان تقدم الامام مع السعة أولى لانه متبوع قرز
(3) من الصف الأول واجب ومن الثاني ندب قرز
(4) بل يجوز قرز
(5) فان انجذب له فسدت صلاته مع العلم وجهلا يعود بفعل يسير ان أمكن والا صلى مكانه وكان عذرا له قرز
(6) المشروعة لا المنسية قرز ما يقال إذا أدرك الامام في الركعة الثانية في الفجر وهو إذا انتظر الامام للقنوت في الفجر طلعت الشمس هل يكون له عذرا يعزل صلاته أولى الذي يقتضيه النظر انه يكون عذرا فيعزل وكذا سائر الصلوات قرز
(7) بقدر تسبيحة قرز
(8) ويتحمل الامام جميع مسنوناتها ولا يسجد للسهو اهزر المسنون نفي الجهرية لا في السرية فيسجد قرز نعم لو أدركه معتدلا وقد شارك الامام في حال قيام القراءة نحو أن يكبر والامام قائم يقرأ فيقف المؤتم حتى ركع الامام وأدركه معتدلا فلا كلام ان ذلك يصح ويجزي المؤتم ذكر ذلك في الشرح عن ع وص وادعى في الكافي الاجماع على ذلك ومولانا يختار لنفسه ان ذلك لا يجزي
(1) سماعا منه وان لم يذكره في شرحه واختار في البحر الاجزاء ولم يذكره لنفسه
(1) قلت وهو صريح الاز في قوله أدرك ركوعها وهنا لم يدركه قيل ولو كبر واحدة ونوى بها للاحرام وللركوع لم تصح لتشريكه فيها بين الفرض والنفل اهكب لفظا قرز بقدر تسبية ولو في الجمعة حيث أدرك الخطبة اهيحقق فانه لابد في الجمعة من الجماعة في جميعها على الصحيح انما يستقيم في الركعة الأولى من الجمعة قرز ص وي وكذا لو ركع بعد رفع الامام وأدركه معتدلا قلنا فاته بركنين متواليين ففسدت اهب قرز
(9) لان الترتيب واجب اهبحر ووابل
Halaman 301