257

Hawashi Cala Sharh Azhar

حواشي على شرح الأزهار

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

تقعد متوركة ثم تقوم وقرز

(1) ندبا

(2) وجوبا قرز

(3) وجوبا قرز

(4) وجوبا قرز

(5) وجوبا ولوم مع محرمها قرز

(6) وجوبا قرز

(7) على القول والمذهب خلافه قرز

(8) بل يجب عليها تلتفت كالرجل والا بطلت قرز

(9) المذهب ان التصفيق مفسد فتفتح كفتح الرجل قرز

(10) في النية والالتفات والفتح قرز

(11) الأصل في صلاة العليل من الكتاب قوله تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فسره ابن مسعود بصلاة العليل ومن السنة خبر عمر ان بن الحصين قال كان بي الباسور فسألت النبي صللم عن الصلاة فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلي جنب والاجماع ظاهر على الجملة اهزر وانما فرق بين الصلاة والصوم بأنها تسقط ولا يجب قضاءها بخلاف الصوم فانه يقضي ما أفطر للعذر المرجو كما سيأتي لانه من جنس المرض والمريض يقضى الصوم لقوله تعالى فعدة من أيام أخر فكان خاصا وبقيت الصلاة لقوله رفع القلم اهح فتح

(12) بل بخمسة الثالث الخرس الرابع خشية الضرر الخامس خلل طهارة لتعذر الايماء

(13) ولو انخرم احد علوم العقل فقط اهح لى

(14) هذا غير محتاج إليه بل مجرد زوال العقل كاف وان استكمل فكالصغير فتأمل اهمى يقال لا وجه للاعتراض لان المراد به لتبيين مدة ذلك فانهم اهح لى معنى وهو كلام النجرى قرز يعنى إذا جاء آخر الوقت ولم يبق مقدار الوضوء والصلاة الواجب منهما وبحذف مسنوناتها سقطت الصلاة عنه ولو كان يدركها كلها بالتيمم حيث لم يكن العذر من جهة الماء فلا صلاة عليه حينئذ لا أداء ولا قضاء ولو كان صحيحا في أول الوقت فلو أفاق مقدار واجب واحدة من الصلاتين وجبت الاخيرة فقط اهرى ولعله في الوقت المختص لها

(15) فان قيل ما الفرق بين الاذكار والاركان فوجبت الصلاة على الاخرس خرسا عارضا وهو لا يحسن القراءة وسقطت عن العاجز عن الايماء وهو يحسن القراءة والامران واجبان كلاهما قيل الفرق بينهما ان الاركان مجمع عليها والاذكار مختلف فيها وقيل الأولى في الفرق ان الاخرس مخصوص بالاجماع اهز ه معني والأولى أن يقال ان الاركان مقصودة في الصلاة والاذكار تبع لها وصفات فافترقا وقد ذكر معنى هذا في الغيث فلو كان يقدر على الفاتحة ولا يقدر على الآيات الا وقد ذهب عقله سقطت عنه الصلاة قزر

(16) فان كان الماء والتراب يضر ان الملامس لهما سقطت عنه الصلاة ولا يقال انه يصلي على الحالة لان هذا منصوص عليه وقد يكون كمن عدمها اهوقيل ان كان بنفس الحركة للماء والتراب سقطت والا مثلا ومثله عن المفتى ومثله في تعليق الفقيه س وكذا

Halaman 258