245

Hawashi Cala Sharh Azhar

حواشي على شرح الأزهار

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

(1) وهل يقعد الاخرس للتشهد الاوسط ويقوم للقنوت روي عن المفتى أنه لا يشرع لانه شرع للذكر ولفظ حاشية يقال ان الاخرس لا يقعد للتشهد الاوسط كما يقعد للشهادتين لان القعود للشهادتين فرض مستقل بخلاف القعود للتشهد الاوسط فهو لاجل التشهد فقط فيلزم على هذا انه في الركوع والسجود لا يستقر قدر ثلاث تسبيحات بل يطمئن فقط قرز ولا يلزمه التأخير اهوزر لان الاذكار أخف من لاركان لانها مختلف فيها اهوشا فان قيل ما الفرق بين الاخرس الطارى ومن عجز عن الايماء بالرأس مضطجعا في ايجاب القيام والركوع والسجود وسائر أفعال الصلاة على الاخرس دون من عجز فلم تجب عليه القراءة والاذكار ومن أمكن ذلك منه الجواب الأصل في الصلاة الاركان والاذكار تابعة فلما سقط المتبوع سقط التابع بخلاف الاخرس ففعل الاركان ممكن فوجب في حقه اهعم وقيل لان كار مختلف فيها والاركان مجمع عليها

(2) الخرس الأصلي ما كان من أصل الخلقة أو قبل العلم بالواجبات الشرعيات لان الوجوب في الشرائع انما هو قول الشارع فلابد من العلم ان كان في الدنيا وانه ادعى النبوة ودعا الخلق إلى طاعة الله تعالى وجاء بالقرآن وأمر منها؟ وهذا كله مستندة السماع فإذا خرس قيل العلم بذلك فلا صلاة عليه

(1) ولو بعد بلوغه ومن خرس بعد العلم بذلك فهو طارى تجب عليه الصلاة ولو حصل الخرس قبل التكليف اهمن جوابات القاضي مهدى الشبيبي قرز

(1) الا أن يمكنه التفهم للشرعيات بالاشارة وجبت قرز

(3) حيث لم يمكنه التفهم قرز

(4) لا المالية لا البدنية فتكون إلى ذى الولاية اهمع كالامام والحاكم

(5) وهى الوديعة ورد المغصوب وقضاء الدين ودفع الضرر عن النفس وقبح الظلم وكفر النعمة وحسن الانتفاع بما لا ضرر فيه على أحد إذا كمل عقله ولا تصح تصرفاته بل ينوب عنه الحاكم أو مأموره اهان من أول كتاب الصلاة

(6) ولا يؤم غيره ويصلى بمثله اهزر قرز لان تغيير الالثغ لا يخرج القران عن كونه عربيا وانما تعذر عليه النطق على جهة لغة العرب اهغ ولا يقال أن يسبح كما قال في العجمي إذ العجمة أخرجت القرآن عن العربي

(7) نحو؟ في عليهم ذكره في الانتصار يقال ان كان العدول هو الابدال فهذا هو الالثغ والاليغ قلنا الارت أعم من الالثغ والاليغ ونحوه فكل أليغ ارت وليس كل ارت أليغ

(8) من علماء اللغة واسمه يحيى بن زياد الكوفي مات في طريق مكة

(9) يعني يزيد فيقول علليهم في عليهم اهتعليق الفقيه س

Halaman 246