Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) لقوله صللم لا صلاة الا بتشهد قال الرافعي المشهور عنه صللم انه كان يقول في التشهد اني رسول الله ذكره في كتاب الآداب قال ابن حجر هذا لا أصل له بل ألفاظه متواترة انه كان يقول في؟ أشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله ذكره في التلخيص وهو الحق
(2) فلو عكس لم يفسد ان أعاد صحيحا قرز
(3) خلاف ن وح
(4) ظاهر عبارته عليلم انه لا يجب الترتيب بين الشهادتين والصلاة وقيل يجب
(1) لقوله صللم صلوا كما رأيتموني أصلى ولا يقاس على الخطبة لان المراد في الخطبة فعل ذلك بخلاف هنا فانه ورد على هيئة مخصوصة
(1) فان اكتفى بذلك ولم يعده صحيحا فسدت والا صحت قرز قال في روضة النووي وآل النبي صللم بنو هاشم وبنو عبد المطلب نص عليه ش وفيه وجه انهم كل المسلمين اهوالمذهب انهم أولاد الحسنين عليلم إلى يوم القيامة
(5) فلو قال وآله وسلم فسدت لانه ليس من أذكارها ولا يوجد في القرآن قرز
(6) فلو زاد سيدنا فسدت قرز
(7) فلو زاد ياء بعد اللام بطلت صلاته عامدا أو ساهيا أو جاهلا لاختلال المعنى قرز
(8) المختار انها تقسد مع العمد أو سهوا واعتد به هح لى قرز
(9) قدر الشهادتين فقط اهرى
(10) والقعود فرض مستقل لا لاجل التشهد فلو كا لا يحسن التشهد قعد بقدره ثم يسلم ذكر معنى ذلك في ح الفتح ومثله في البحر قرز
(11) وكذا حال التشهد الاوسط ولفظ البحر فرع وهيئته في التشهد كالاعتدال ندبا الساعدي في صلاته صلي الله عليه وآله وسلم اهولا يجب سجود السهود السهو حيث نصبهما أو فرشهما
(15) فان عكس فنصب اليسرى وفرش اليمني فقال ابن داعي لا تفسد وليس بكثير قرز واختاره الامام شرف الدين وقيل تفسد وهو ظاهر اللمع لانه فعل كثير
(12) وجد في حاشية ان المصلى إذا كرر التسليم في صلاته ثلاث مرات فسدت
(1) لانه تسليمتان في غير موضهما كما لو سلمهما تلقاء وجهه قرز
(1) إذا كن متواليات اهمع وحد التوالى أن لا يتخلل بينهما ركن وقيل ما لم يتخلل بينهما قدر تسبيحة قرز
(13) على يمينه حيث كان منفردا وان كان اماما فاثنتين ذكره في الصعيتري
(15) هذه من الصفح المتقدم تابعا لنمرة 10 من قوله فارشا لليسرى
Halaman 241