Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) وهو المحبوس في موضع متنجس لان صلاته بدلية لان صلاته بدلية من حيث ان فرضه الايماء للسجود كما تقدم وكذا لابس الثوب النجس ان قلنا أنه يصلي قاعدا لانه عادل إلى بدل اهقرز بل لوجوب طلب الستر
(2) من وضي اعضاء التيمم فان هؤلاء إذا زال عذرهم وفي الوقت بقية وجب عليهم الاعادة كالمتيمم إذا وجد الماء ويدخل في ذلك من؟ بنجس أو
(1) يخشى من المسح ضررا أو سيلان دم ولو في أعضاء الوضوء لانه لم يعدل إلى بدل
(1) وهو أقرب شبها بالمستحاضة لانه يستوفى الاركان فكان حكمه حكمها من انه لا يلزمه التأخير اهغ فان قلت فهل يجوز له الجمع كما يجوز لها قلت لا نص لاصحابنا في ذلك والاقرب أنه لا يباح له الجمع لانه انما أبيح لها لما يلحقها من المشقة بانتقاض وضوءها بدخول كل وقت بخلاف من جبر سنه فانه لا مشقة اهغ
(3) فان خشي الموت قبل دخول الوقت الذى يتلوم إليه تعين عليه تأديتها في الوقت الذى يليه الوقت الذى يظن موته فيه قال ابن الحاجب اجماع
(1) وقد حقق الامام المهدى عليلم هذه المسألة في المنهاج واختار ان الصلاة غير واجبة قرز
(1) لانه بمنزلة آخر الوقت لاشتراكهما في وجه الفوت ان لم يفعل هكذا ذكره ابن الحاجب وعلى الجملة ان من وجب عليه التأخير هو من عدل إلى بدل أو عدم الأصل والبدل هذا الضابط وقرره المتوكل على الله
(4) والمحبوس بالغصب
(5) ما لم يحدث عليه الاقعاد في حال الصلاة فيبني كما سيأتي المختار انه لا فرق بين الاقعادين الطارى والأصلي انه لا يجب التأخير عليهما مهما لم يكن راجيا زوال علته اهلى وعم وظاهر اطلاقهم وجوب التأخير قرز وقيل الطارى ما كان بعد التكليف والأصلي قبله اهعم وفي البستان الطارى ما يعرض بعد لاستقلال على الرجلين والأصلي ما عرض قبله
(6) بل بدلية وهو يصلى أول الوقت
(7) لا استواء فتأمل إذ الرجل القصير مستوفي للاركان اجمع بخلاف من لم يخلق له رجلان فلا يوصف بالقيام اهمن --- هامش الغيث
(8) وظاهر اطلاقهم لا فرق اهقرز
Halaman 212